مرسومان مؤرخان فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير . 1030
مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتعلقان بوضعية نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 انهيت ابتداء من 31 مايو سنة 1966 مهام السيد عبد القادر كوجتي نائب مدير مصلحة الفنادق • بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 عين السيد نور الدين المكاوى نائبا لمدير المراقبات والتفتيش بمديرية المراقبات بوزارة السياحة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه العمالات وهي من أملاك الدولة القطعة رقم 2 : مساحتها 5 هكتارات و 34 آرا و 50 سنتيارا ، وهى أرض زراعية وكوخ بصدد البناء خصصت كما يلى :
للسيد مرابطي علاوة بن احمد المولود سنة 1895 بالازرق والساكن بأولمان بنسبة 2 للسيد زعيمي معمر المدعو عبد السلام بن الطاهر المولود في 22 يونيو سنة 1896 بعين البيضاء بنسبة 2 للسيد خياري معطى الله بن السعيد المولود في 14 ابريل سنة 1929 بأولمان بنسبة 2 للسيدة خيارى فاطمة بنت السعيد المولودة سنة
- 1 1933 بأولمان بنسبة V الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 القطعة رقم 3 : مساحتها 3 هكتارات و 43 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية .
خصصت كما يلي :
- للسيد زعيمي معمر المدعو عبد السلام بن الطاهر المذكور أعلاه بنسبة 2 للسيد خياري خميسى بن سعيد المولود في 21 نوفمبر سنة 1908 بعين البيضاء بنسبة 2 للسيد خياري معطى الله بن سعيد المذكور أعلاه بنسبة 2
- للسيدة خياري فاطمة بنت السعيد المذكورة أعلاه بنسبة 1 V مع الاحتفاظ بالحقوق التي قد يكون تصرف فيها السيد خياري خميسي بن سعيد .
1 - للسيد مرابطي علاوة بن احمد حسب عقد الموثق المؤرخ في 21 ابريل سنة 1941 2 للسيد زعيمي معمر المدعو عبد السلام بن الطاهر حسب العقد غير الرسمي المؤرخ فى 10 يناير سنة 1942 القطعة رقم 4 : مساحتها 6 هكتارات و 98 آرا و 75 سنتيارا وهي أرض زراعية .
القطعة رقم 7 : مساحتها هكتار واحد و 60 آرا وهي أرض زراعية خصصت كما يلي :
- للسيد خياري خميسي بن سعيد المذكور أعلاه بنسبة 2 للسيد خياري معطى الله بن سعيد المذكور أعلاه بنسبة 2 للسيدة خيارى فاطمة بنت سعيد المذكورة أعلاه بنسبة للسيدة خيارى حفناوى بن سعيد المولود في 22 مارس سنة 1920 بأولمان والساكن بها بنسبة 2
- للسيدة مزياني زرفا المولودة فى 12 ابريل سنة 1907 بمشتاب والساكنة بأولمان بنسبة 1 A مع الاحتفاظ بالحقوق التي قد تكون منحت :
1) من السيد خياري السعيد بن احمد السيد خياري جعفر بن حنفي المولود في أول يوليو سنة 1912 بعين البيضاء حسب العقد غير الرسمى المؤرخ فى 6 اكتوبر سنة 1931 ، وعند الاقتضاء من السيد جعفر بن حنفى المذكور الى السيد زعيمي محمد بن الطاهر حسب العقد غير الرسمي المؤرخ في 5 مايو سنة 1941 وحسب العقد غير الرسمى المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1941
ب) ومن السيد خياري خميسي بن سعيد للسيد مرابطي علاوة بن احمد حسب العقد المسجل بمكتب الموثق المؤرخ في 21 فبراير سنة 1941 القطعة رقم 8 : مساحتها هكتاران و 48 آرا ، أرض زراعية خصصت للسيد مرابطي بشير بن احمد المولود في 14 يناير سنة 1906 والساكن بأولمان .
وللسيد مرابطى يوسف بن احمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1909 والساكن بأولمان
- وللسيد مرابطي خميسى بن احمد المولود في 12 ابريل سنة 1911 والساكن بأولمان وللسيد مرابطي رباعى بن احمد المولود في 2 يونيو سنة - 1940 والساكن بأولمان وللسيد مرابطى مكي بن محمد المولود في 19 مايو سنة 1911 والساكن بأولمان .
وكلهم من مواليد الازرق ، وخصص لكل واحد منهم الخمس القطعة رقم 9 : مساحتها هكتاران و 24 آرا وهي أرض زراعية - • خصصت كما يلى :
للسيد عليق صايفي بن مكي ، المولود سنة 1906 - بفكيرينة بنسبة 1 للسيد عليق الاخضر بن مكي المولود في 10 ديسمبر سنة 1903 بفكيرينة بنسبة 1 للسيد عليق بوجمعة بن مكى المولود في 21 يوليو سنة 1921 بفكيرينة بنسبة 1 للسيد بشير بن احمد مرابطي المذكور أعلاه والساكن بأولمان بنسبة 25 28 القطعة رقم 10 : مساحتها 7 هكتارات و 22 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت كما يلي :
للسيد مرابطى علاوة بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي ابراهيم بن احمد المولود سنة 1890 بالازرق والساكن بأولمان بنسبة 2 3 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه القطعة رقم 11 : مساحتها هكتاران و آران وهي أرض زراعية خصصت للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه القطعة رقم 12 : مساحتها 6 هكتارات و 58 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية القطعة رقم 13 : مساحتها 18 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية .
القطعة رقم 14 : مساحتها 24 آرا و هي أرض زراعية • خصصت كما يلى :
- للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي يوسف بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي الخميسى بن احمد المذكور أعلاه
- للسيد مرابطي رباعي بن احمد المذكور أعلاه لكل واحد منهم الربع 114 .
القطعة رقم 15 : مساحتها آران وهي أرض زراعية القطعة رقم 16 : مساحتها هكتار واحد و 56 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية .
خصصت كما يلى :
للسيد خرباش عمارة بن احمد المولود في 21 فبراير سنة 1926 بأولمان بنسبة 4
- للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1
- للسيد مرابطي يوسف بن أحمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي الخميسي بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1
- للسيد مرابطي رباعي بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 - القطعة رقم 17 : مساحتها هكتاران و 25 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت كما يلى :
للسيدة خرباش فاطمة بنت بنجو المولودة في 8 سبتمبر سنة 1925 بأولمان بنسبة 2 للسيدة خرباش دايخة بنت بن جوان المولودة في 8 ابريل سنة 1929 بأولمان بنسبة 2 للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي يوسف بن احمد المذكور أعلاه بنسبة 1 للسيد مرابطي الخميسي بن احمد المذكور أعلاه بنسبة للسيد مرابطى مكي بن محمد المذكور أعلاه بنسبة 1 القطعة رقم 18 : مساحتها 4 هكتارات و 92 آرا وهي أرض زراعية القطعة رقم 19 : مساحتها 9 آرات و 25 سنتيارا وهى أرض زراعية خصصت كما يلى :
للسيد مرابطي ربيعي بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطى يوسف بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطى الخميسي بن احمد المذكور أعلاه لكل واحد منهم الربع 14 .
القطعة رقم 20 : مساحتها هكتار واحد و 96 آرا و 50 سنتيارا القطعة رقم 21 : مساحتها 19 آرا و 25 سنتيارا القطعة رقم 22 : مساحتها 23 آرا و 75 سنتيارا .
خصصت كما يلى :
للسيد مرابطي بشير بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي يوسف بن احمد المذكور أعلاه للسيد مرابطي الخميسي المذكور أعلاه .
للسيد مرابطي مكي بن محمد المذكور أعلاه لكل واحد منهم الربع 114 .
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.