قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي فى 22 قطعة من الارض في بلدية فكيرينة ( عمالة قسنطينة ) . 1030
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر تحقيق جزئي في 22 قطعة من الارض في بلدية فكيرينة (عمالة قسنطينة) بموجب قرار مؤرخ فى 2 محرم عام 1386 الموافق 23 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة ، صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 13916 والذى توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار ، والمتضمنة عقارات تتكون من 22 قطعة من نوع العرش ذات مساحة اجمالية تقدر ب 50 هكتارا و 37 آرا و 75 سنتيارا ، موجودة ببلدية فكيرينة ، مقاطعة عين البيضاء ، عمالة قسنطينة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة .
القطعة رقم 1 : مساحتها 37 آرا و 75 سنتيارا أرض بور القطعة رقم 5 : مساحتها 9 آرات و 50 سنتيارا أرض بور القطعة رقم 6 : مساحتها 5 آرات و 50 سنتيارا أرض بور لدى المجموعة المهنية لشراء المصنوعات النسيجية (GAD.IT).
وزارة السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.