قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 1029
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن العربية نائب مدير مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير التجارة وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.