مرسوم رقم 66-231 مؤرخ فى 10 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن اسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات تأدية قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1965 – 1966 . 1024
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 25 من المرسوم رقم 65-214 المؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 كما يلي :
المادة 25 يؤدى تعويض طبقا للشروط المحددة فيما يلي الى الذين يحتفظون بمخزونات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير بتاريخ 31 يوليو سنة 1965 وكذلك الى الذين يحتفظون بمخزونات الذرة بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1965 ، يحدد كما يلي :
القمح الصلب : 28 ره دج عن كل قنطار ، القمح الطرى : 4,56 دج عن كل قنطار ، الشعير : 432 دج عن كل قنطار ، الذرة : 28 ره دج عن كل قنطار ،
أ - المنظمات الخازنة :
1 ) على كل مخزوناتها من الحبوب الناتجة من غلة 1964 باستثناء المخزونات المشار اليها ادناه في الفقرة 2 ،
2 ) على الحبوب المشتراة من منظمات خازنة أخرى وعلى الحبوب المستوردة المحتفظ بها في المخازن او التي هي في الطريق اليها
ب - مخازن التصفية والنقل اتحاديات التعاون الفلاحي):
على مخزونات الحبوب او التي هي في الطريق اليها ج المستوردون :
على مخزوناتهم من الحبوب في الجزائر »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 65-214
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 65-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.