قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران 1025
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعزة خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران للقيام بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ، حامل الاختام وزير الدفاع الوطني محمد البجاوي هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-242
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.