أمر رقم 66-103 66 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية الموقع عليه في بلغراد في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 1022
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية الموقع عليه في بلغراد في 12 يونيو سنة 1964 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين - اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغسلافية ،
- رغبة منهما في تعريف الشعبين اليوغسلافي والجزائرى بانجازات كل من البلدين فى ميدان العلم والثقافة والتربية ،
- واقتناعا منهما بأن التعاون الثقافي العام يقوى روابط الصداقة التي تربط بين الشعبين ، قد قررتا ابرام هذا الاتفاق حول التعاون الثقافي الذي تتضمنه المواد التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في ميادين العلم والتربية والآداب وفنون الموسيقى والمسرح والرياضة والثقافية بصفة عامة
المادة 2
فتح المادةمن أجل القيام بقدر الامكان بتعريف واسع ومتبادل بالانجازات والتجارب في ميادين العلم ، والتربية والثقافة يشجع كل طرف ويسهل بصفة خاصة :
1 ) التعاون بين مؤسسات البحوث العلمية ، والشركات التقنية ، والمنظمات الثقافية والتربوية التابعة لبلده وبين التي تتبع البلد الآخر ،
2 ) تبادل المعلومات والادوات الخاصة بالتنمية في مختلف ميادين الثقافة والعلم والتربية ،
3) تبادل العمال المستخدمين فى ميادين التربية والثقافة والعلم ، الجمعة 17 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 ) دراسة لغة وآداب البلد الآخر ،
ه ) تبادل المؤلفات والنشرات العلمية والتقنية ، والادبية والفنية ، وترجمة ونشر هذه المؤلفات ،
6 ) تبادل الافلام العلمية والفنية والمصورة ، ) تنظيم الندوات والحفلات الموسيقية ، والاستعراضات والمعارض الفنية والتقنية ، والمقابلات الرياضية وغيرها من الملتقيات
المادة 3
فتح المادةيسهل كل من الطرفين المتعاقدين لعلماء الطرف المتعاقد الآخر القيام بالبحوث والدراسات في المؤسسات ، ودور المحفوظات والمكتبات والمتاحف التابعة لها ، طبقا للانظمة النافذة في بلده .
المادة 4
فتح المادةيسعى كل طرف متعاقد بان يدرج بقدر الامكان في البرامج التاريخية والجغرافية المقررة في معاهده التعليمية المعلومات التي من شأنها أن تعين الطلبة على تكوين فكرة صحيحة عن بلد الطرف الآخر .
ان تبادل المعلومات المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة يدخل فى نطاق المادة الثانية من هذا الاتفاق • المادة ه : يمنح كل طرف متعاقد في حدود امكانياته منحا وغيرها من المساعدات المادية للطلبة المشتغلين بالتقنية والعلوم وكذا الفنانين التابعين للطرف الآخر ، وذلك لأجل الدراسات والتخصص والقيام بالبحوث العلمية
المادة 6
فتح المادةيشجع كل من الطرفين التعاون بين مصالح الاذاعة والتلفزيون التابعة لها وكذا التعاون بين مؤسسات السينما والرياضة في بلديهما وكذا على أساس الاتفاقات المباشرة بين المؤسسات في البلدين وفى حدود ما تسمح به الانظمة النافذة ويسهل كل طرف متعاقد تنظيم عرض الافلام التابعة للبلد الآخر ، سواء كانت منها فنية أو مصورة او علمية او غيرها .
المادة 7
فتح المادةان تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة سيتم بعد اتفاق بين المصالح المختصة التابعة لحكومتي كل من البلدين ، ويضع كل طرف متعاقد تحت تصرف الآخر في حدود امكانياته واعتبارا للقوانين النافذة في بلده الوسائل التي يملكها من أجل ضمان النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافي .
المادة 8
فتح المادةيصادق على هذا الاتفاق ، ويدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم تبادل وثائق المصادقة الذى يتم بمدينة الجزائر .
المادة 19
فتح المادةان مدة سريان هذا الاتفاق ثلاث سنين قابلة للتجديد الضمني ، الا اذا أعرب أحد الطرفين المتعاقدين للآخر كتابيا وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة الجارية عن نيته في مراجعة الاتفاق كليا أو جزئيا او في انهائه وحرر في بلغراد فى 12 يونيو سنة 1964 على نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ، ولكل من النصين نفس الحجية ويتمسك فى حال الخلاف بالنص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الفدرالية الشعبية اليوغسلافية سفير الجمهورية الجزائرية رئيس لجنة العلاقات الثقافية الديمقراطية الشعبية مع الخارج بيوغسلافيا اوفمان جيكيش رضا مالك مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.