مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.