قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية، كما يأتي :
" التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 17 حارس 23 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – عامل مهني من المستوى الثاني 4 – عون وقاية من المستوى الأول 6 – المجموع العام 39 17 عقد محدد المدة (2) التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الكامل الجزئي )2+1( الاستدلالي
– – 17 1 325
– – 23 1 325
– – 6 2 344
– – 4 3 365
– – 6 5 413
– – 56 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة .2023 وزير المالية وزير الصحة لعزيز فايد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.