مرسوم رئاسي رقم 23-315
مرسوم رئاسي رقم 23-315 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.