مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.