مرسوم رقم 77-64

مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-64
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.