مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
المادة الأولى
فتح المادةيحدد فتح أو نقل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تغيير درجته أو اغلاقه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية •
المادة 2
فتح المادةتحدد بموجب المرسوم المتضمن فتح المركز القنصلي درجة هذا الاخير ومقره ودائرة شموله .
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لنقل المركز القنصلي .
مرتباتهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية .
يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الشؤون الخارجية 6 مناصب لمستشارين تقنيين و 6 مناصب لمكلفين بمهمة، يعهد اليهم بما يلي :
- - دراسة الاوضاع السياسية،
- دراسة الاوضاع الاقتصادية،
- الشؤون العامة والتنسيق
- الشؤون القانونية .
- المنظمات الجهوية والدولية ، العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.