مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد محمد علي بوغازي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.