مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشارة لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفة بالإيكولوجيا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.