مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.