قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "راديو الهواة . للشرق الجزائري." 372 10 شعبان 1410 ه 361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.