مرسوم رئاسي رقم 90-57

مرسوم رئاسي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات ( استدراك ) . . 370

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-127 (ج.ر عدد 21 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 90-57

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.