مرسوم رئاسي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات ( استدراك ) . . 370
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-127 (ج.ر عدد 21 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : ( الفقرة الاولى بدون تغيير ).
يحدد ضبط المواقع المخصصة لكل قائمة أو مترشح وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية ( 08 ) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية ".
مرسوم رئاسي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات ( استدراك ) . . 370
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-127
مرسوم تنفيذي رقم 91-127 مؤرخ في 22 شوال عام
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.