مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يعدل المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1986 ، المتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 371

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.