مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول شعبان عام 1410 الموافق 26 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربية والتكوين برئاسة الجمهورية. 370

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.