قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 2 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "جمعية ضحايا وعائلات ضحايا أكتوبر 1988. 372

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.