مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-449 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها…………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-65 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، ي حدد الكيفي ات ال خاص ة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-66 م ؤرخ في 11 صف ر عام 1430 الم وافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ملحق المرسوم رقم 88-232 الم ؤرخ في 25 ربيع الأول ع ام 1409 الموافق 5 ن وفمب ر سن ة 1988 والم تضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-67 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 09-68 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 09-71 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراي ر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله…………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح الماليّة - سابقا…………………………………………………………………… 20
15 صفر عام 1430 ه 10 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 فبراير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر إدارة الوسائل بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة وهران……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدي ر خ زين ة الدولة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير في مديرية كبريات المؤسسات بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التطوير والمحافظة على الموارد في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتّش العامّ بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
10 15 صفر عام 1430 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 فبراير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب واللّغات والفنون بجامعة وهران……………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضيّة…………………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لصفقات الأشغال………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لصفقات اللّوازم والدّراسات والخدمات…………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1430 الموافق 17 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي……………………………………………………………………………………………………………………. 27
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 1( و 2 و )8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف، المتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-163 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن إسداء وسام الشرف،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-165 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي إلى سلطة عسكرية لبلد تقيم مؤسسته العسكرية علاقات التعاون مع الجيش الوطني الشعبي وتعمل على تطويرها. المادة 2 : يقوم إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي على مبدأ المعاملة بالمثل ويترتب عليه، تبليغ، في شكل شهادة، يسلّم للمعني بمناسبة الأعياد الوطنية أثناء حفل تنظمه وزارة الدفاع الوطني على مستوى هياكلها أو على مستوى ممثلية دبلوماسية جزائرية. المادة 3 : تحدد مقاييس وكيفيات تقييم علاقات التعاون العسكري لإسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني . المادة 4 : يمكن إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي بعد الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 5 تنظيميّة المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-449 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-253 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 34-01 “المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اع تماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه
11 فبراير سنة 2009 م المادّة 3 : يك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 رقم الأبواب أحمد أويحيى الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للجمارك 34-06 المديرية العامة للجمارك 35-01 المديرية العامة للجمارك
- اللوازم…………………………………………. 3.000.000
- التغذية…………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الرّابع 4.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- صيانة المباني…………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 6.000.000 مجموع الفرع الثّالث 6.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصّصة…………. 6.000.000 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام يرسم ما يأتي : 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان (الفقرة 2) منه، المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه. المادة 2 : يساعد الوزير الأول في قيادة العمل الحكومي مصالح تتكون من : 85-3 و 125
- مدير الديوان،
- رئيس الديوان،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 15 نوفمبر - مكلفين بمهمة. المادة 3 : يدير مدير الديوان ورئيس الديوان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 تحت سلطة الوزير الأول، وفي حدود صلاحيات كل المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة منهما، ديوان الوزير الأول وينسقان نشاطه. 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، المادة 4 : يكلف م دير الدي وان على الخصوص بما يأتي :
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- يتولى، بتفويض من الوزير الأول، متابعة النشاط الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة،
- يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية،
- يسهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتوّجة لأشغال الحكومة والأجهزة الحكومية،
- يحضّر، لعناية الوزير الأول، كل أعمال التلخيص والتحليل والتقييم والاستشراف التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار،
- ينسق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى الوزير الأول. يساعد مدير الديوان مديرو دراسات ومديرون. المادة 5 : يكلف رئيس الديوان بالقيام بكل أعمال البحث والدراسات والاستش ارة والإدارة المرتبطة بما يأتي :
- العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي،
- الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تسيير الإطارات السامية في الدولة،
- الشؤون الخاصة،
- التشريفات،
- أمن مقر ديوان الوزير الأول،
- إدارة الوسائل والممتلكات. يساعد رئيس الديوان مكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان. وله، زيادة على ذلك، مديرية للوسائل تحدد صلاحياتها وتنظيمها بنص خاص. المادة 6 : يؤهل مدير الديوان ورئيس الديوان للتوقيع، في حدود صلاحيات كل منهما، باسم الوزير الأول، على كل الوثائق والقرارات والمقررات. المادة 7 : تنظم في أقسام، النشاطات الدائمة المرتبطة بما يأتي :
- تنظيم العمل الحكومي،
- النشاط القانوني،
- الاتصال الحكومي،
- تسيير الإطارات السامية في الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 7 يدير القسم مكلف بمهمة ويساعده، عند الحاجة، مديرو دراسات ومديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ونواب مديرين ورؤساء دراسات. المادة 8 : يتولى المكلف ون بمهمة على الخ صوص ما يأتي :
- متابعة تحضير الأعمال القطاعية المسطرة في إطار النشاط الحكومي وتنفيذها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتلخيص المتصلة بالعمل الحكومي،
- تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ مقرراتها،
- السهر على تنفيذ تعليمات الوزير الأول وتوجيهاته،
- دراسة الملفات المعروضة على تحكيم الوزير الأول،
- تسيير كل ملف آخر يكلفهم به الوزير الأول. المادة 9 : تلغى أح كام الم رسوم الت نفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها. المادة 2 : تكلف مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول بما يأتي :
- تسيير المستخدمين،
- توفير الحاجات اللازمة لسير المصالح،
- إعداد ميزانية ديوان الوزير الأول وتنفيذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك،
- تولّي أمانة لجنة الصفقات،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والمحافظة عليها وصيانتها،
- حفظ الأرشيف وتسيير الوثائق،
- التحضير المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال التي ينظمها ديوان الوزير الأول،
- معالجة قضايا المنازعات وضمان متابعتها. المادة 3 : تشتمل مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول على خمس (5) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير المستخدمين،
- تقييم الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح،
- إعداد برامج تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتنفيذ ذلك،
- تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية،
- معالجة العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتنفيذ الميزانية،
- مسك سجلات ووثائق المحاسبة،
- أمانة لجنة الصفقات. الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م ج - ال مديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- تسيير الأملاك العقارية،
- المحافظة على المحال والتجهيزات والعتاد وصيانتها،
- مسك الجرود. د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التطبيقات المعلوماتية وتنفيذها،
- تسيير الحظيرة المعلوماتية وشبكاتها وصيانة ذلك. ه - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- معالجة قضايا المنازعات ومتابعتها،
- جمع الأرشيف وتنظيمه وحفظه واستغلاله،
- تسيير الوثائق واستغلالها. المادة 4 : يساعد مدير إدارة الوسائل رئيسا (2) دراسات من أجل التكفل بالمهام الخاصة المرتبطة بالإقامات الرسمية وتنظيم الندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال. المادة 5 : يحدد تنظيم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تلغى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-65 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد الكيف ي ات ال خاص ة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النش اط أو بعض السلع والخدمات المعينة. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لاسيما المادة 5 (الفقرة 4) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 ( الفقرة 4 ) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة على بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة. الم ادة 2 : يق صد في مفهوم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار : طرق الإشهار حول الأسعار والتعريفات المتعلقة بالسلع والخ دمات ال تي تعتمد على استعمال وسائل معينة، لا سيما الدعائم التقنية والتكنولوجية للإشهار والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 9
- قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة : كل قطاعات النشاط والسلع والخدمات التي تتطلب أسعارها وتعريفاتها كيفيات خاصة بالإعلام. المادة 3 : تتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة عبر دعائم الإعلام الآلي (تيليماتيك) والوسائل السمعية البصرية والهاتفية واللوحات الإلكترونية والدلائل والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 4 : تحدد فئات النشاطات والسلع والخدمات المعينة الخاضعة لهذا المرسوم وكذا كيفيات الإعلام والإشهار عن الأسعار والتعريفات وعناصرها المفصلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة و/ أو الوزراء المعنيين. الم ادة 5 : يجب على العون الاقتصادي في إطار عملية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع هذا الأخير قبل إنجاز المعاملة، على الخصوص على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعريفات الواجب دفعها وكيفية الدفع وكذا، عند الاقتضاء، كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة. الم ادة 6 : يتعين على العون الاقتصادي في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك، قبل إنجاز الخدمات يوضح فيه بشكل مفصل، على الخصوص طبيعة الخدمات والعناصر المكونة للأسعار والتعريفات وكيفية الدفع. المادة 7 : تحرر المعلومات المتعلقة بالأسعار والتعريفات التي ينص عليها هذا المرسوم، طبقا للأح كام الت شريعية ال سارية المف عول بالل غة العربية. ويمكن استعمال لغات أجنبية على سبيل الإضافة. الم ادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه
مرسوم تنفيذي رقم 09-66 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الم وافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ملحق المرسوم رقم 88-232 الم ؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 ن وفمب ر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 11 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ملحق المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل. المادة 2 : تعدل، طبقا للملحق المرفق وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم، حدود ومساحة منطقتي التوسع والمواقع السياحية المسميين : 1 - سيدي غيلاس، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة، 2 - برج البحري والمرسى، بلديتي برج البحري والمرسى، ولاية الجزائر. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق ولاية تيبازة التسمية الولاية الدائرة سيدي غيلاس تيبازة شرشال البلدية الحدود والمساحة سيدي غيلاس حدودها : شمالا : البحر الأبيض المتوسط. شرقا : على مسافة 500 متر من المقبرة. غربا : حدود السكنات والمقبرة المسيحية. جنوبا : الطريق الوطني رقم .11 المساحة : 12,5 هكتارا
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 11 الملحق (تابع) ولاية التسمية الولاية الدائرة برج البحري الجزائر الدار البيضاء مرسوم تنفيذي رقم 09-67 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائر البلدية الحدود والمساحة برج البحري حدودها : المرسى شمالا : المنطقة العسكرية لتمنفوست. شرقا : الطريق الموازي للطريق الوطني رقم 24 الواقع على مسافة 1500 متر إلى شرق هذا الطريق مع محاذاة مشروع السكنات. غربا : البحر الأبيض المتوسط. جنوبا : وادي الحميز. المساحة : 324,25 هكتارا
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد القائمة الاسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف بملحق هذا المرسوم. المادّة 2 : يكون اختيار الشتلات للغرس وفق مخطط التسيير المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه
القائمة الاسمية 1 - الأشجار الرقم الاسم المحلي 1 المغث 2 كتلبة 3 الخروب 4 السرو الدائم الاخضرار 5 سرو الفضة 6 سرو إيطاليا 7 الأوكاليبتوس 8 الدردار 9 غلاديشية 10 جرافيليا 11 مغنولية ذات أزهار كبيرة 12 الأزدرخت 13 التوت الأبيض 14 الدلب الغربي 15 الحور الأبيض 16 الحور الأسود 17 الصنوبر الثمري 18 المسكة (الأكاسيا الكاذبة) 19 الصفصاف الأبيض 20 الجكارندا بأوراق الميموزا 21 الطرفاء (الأثل) 22 السرو 23 تيبا 24 نخيل الكناري 25 نخيل الواشنطونيا 26 نخيل جوز الهند (النرجيل) 27 ميس (نشم) 11 فبراير سنة 2009 م الملحق للأشجار الحضرية وأشجار الصف الاسم العلمي glutinosa Alnus bignonoides Catalpa siliqua Ceratonia sempervirens Cupressus arizonica Cupressus italica Cupressus ficyfolia Ecalyptus exelsior Fraxinus triacanthos Gleditschia robusta Grevillia grandiflora Magnolia azedarach Melia alba Morus occidentalis Platanus alba Populus nigra Populus pinea Pinus pseudo-acacia Robinia alba Salix mimosifolia Jacaranda gallica Tamarix distachum Taxodium tipuana Tipa canariensis Phoenix filifera Waschingtonia nucifera Cocos australis Celtis
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 13 الملحق (تابع) 2 - الشجيرات الرقم الاسم المحلي 1 أكاسيا 2 تنينية 3 صفيراء 4 تين البنغال 5 الأبنوس (وزال) 6 ليلك (ليلج) 7 الدفلى 8 الخوخ 9 أرجوان (الزمزريق) 10 الفلفل المستحي (المالطي) 11 جنبة الرباط 12 الزيزفون الكاذب مرسوم تنفيذي رقم 09-68 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الوطني بتبسة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الاسم العلمي julibrissin Albizzia draco Dracaena japonica Sophora retusa Ficus anagyroides Laburnum indica Lagerstroemia oleander Nerium pissardii Prunus siliquastrum Cercis molle Schinus joponica Ligustrum angustifolia Eleagnus
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف وطني بتبسة، ويكون مقره بمدينة تبسة. المادّة 2 : يوضع المتحف الوطني بتبسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يضمّ المتحف المجموعات الأثرية للحقب التاريخية الآتية : ما قبل التاريخ والرومانية والبيزنطية والإسلامية والحديثة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف جهوي بالشلف يسمى “عبد المجيد مزيان”، ويكون مقره بمدينة الشلف. المادّة 2 : يوضع المتحف الجهوي بالشلف تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف المجموعات الأثرية للحقب التاريخية الآتية : ما قبل التاريخ والبونيقية والرومانية والمعاصرة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية،
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف جهوي بخنشلة، ويكون مقره بمدينة خنشلة. المادّة 2 : يوضع المتحف الجهوي بخنشلة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف المجموعات الأثرية للحقب التاريخية الآتية : ما قبل التاريخ والرومانية والبيزنطية والإسلامية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-71 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي ال حجة ع ام 1423 الموافق 25 فبراي ر سن ة 2003 والمتضمن إنش اء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية :
- (……………………. بدون تغيير) ………………..
- (……………………. بدون تغيير) ………………..
- (……………………. بدون تغيير) ………………..
- (……………………. بدون تغيير) ……………….. للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام، يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 20 : يكلّف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس. الأمين العام هو الآمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس”. الم ادة 4 : تعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 22 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. …………… ( الباقي بدون تغيير) .”……………….. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 ف ب راي ر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 28 : يزوّد المجلس بميزانية تتكوّن من :
- (……………………. بدون تغيير) ………………..
- (……………………. بدون تغيير) ………………..
- (……………………. بدون تغيير) ……………….. كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف …….. (بدون تغيير) ……… لسيره. يعدّ الأمين العام ميزانية تسيير المجلس ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها كل من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية”. الم ادة 6 : تعدل أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادة 29 : يتمّ تحديد التكفل بمصاريف أعضاء ا لمجلس، أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا للتنظيم المعمول به”. الم ادة 7 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 39 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها،
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام الم ادة 39 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعل ق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المن ش أة ل دى الوزي ر المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يأتي :
- طبيبان (2) يعينهما الوزير المكلف بالصحة،
- طبيبان (2) يمثلان هيئات الضمان الاجتماعي يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- طبيبان (2) يمثلان المجلس الوطني لأدبيات الطب يعينهما رئيس هذا ا لمجلس. المادة 3 : يعين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي رئيس اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من بين أعضائها. المادة 4 : يمكن اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح من السلطة أو المنظمة التابعين لها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 6 : تجتمع اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في دورة عادية مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 17 ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 7 : لا تصح اجتماعات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. المادة 8 : تتخذ اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ال مادة 9 : تبلغ قرارات اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إلى الوزير المكلف بالصحة وكذا إلى هيئة الضمان الاجتماعي وإلى المجلس الوطني لأدبيات الطب عن طريق أمانة اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل خمسة عشر (15) يوما. يجب أن ترسل هيئة الضمان الاجتماعي نسخة من هذه القرارات إلى مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المعني في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 10 : تبت اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي في الخلافات في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها. ال مادة 11 : تجتمع اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي على مستوى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. المادة 12 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي أمانة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي. تضع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي الوسائل الضرورية لسيرها. المادة 13 : يتقاضى أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 2000( دج) عن كل جلسة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 14 : يتقاضى الأطباء الخبراء الذين تستعين بهم اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) عن كل خبرة. المادة 15 : تتكفل هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بالنفقات المرتبط ة بمنح التعويضات والأتعاب المنص وص عليها في المادتين 13 و 14 أعلاه، وكذا نفقات سير أمانة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي حسب الملفات المعالجة. المادة 16 : لا يمكن تعيين أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 17 : يلزم أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بالسر المهني. المادة 18 : تعد اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وتصادق عليه. المادة 19 : يتعين على رئيس اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي إرسال تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 20 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-433 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها،
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : ال مادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صف ر ع ام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 2 : تحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة كما يأتي :
- ممثل عن الوالي، رئيسا،
- طبيبان خبيران (2) يقترحهما مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب،
- طبيبان مستشاران (2)، ينتمي الأول إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وينتمي الثاني إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، يقترحهما المديران العامان لهاتين الهيئتين،
- ممثل (1) عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
- ممثل (1) عن العمال غير الأجراء، تقترحه المنظمة النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية. يمكن لجنة العجز الولائية المؤهلة أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : يعين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 4 : تجتمع لجنة العجز الولائية المؤهلة في دورة عادية بمقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مرة واحدة (1) في الشهر، باستدعاء من رئيسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 19 ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها. تصح اجتماعات لجنة العجز الولائية المؤهلة بحضور أغلبية أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. المادة 5 : تتخذ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 6 : تبلّغ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة بواسطة أمانتها، إلى المؤمّن لهم اجتماعيا، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية بمحضر استلام في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ قرار هذه اللجنة. يجب أن ترسل لجنة العجز الولائية المؤهلة نسخة من هذه القرارات إلى مدير الوكالة الولائية لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية، في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 7 : تتولى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أمانة لجنة العجز الولائية المؤهلة. المادة 8 : تضع هيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة 4 أعلاه، تحت تصرف لجنة العجز الولائية المؤهلة مقرا وكذا الوسائل الضرورية لسيرها. ال مادة 9 : يتقاضى أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 2000( دج) عن كل جلسة. المادة 10 : يتقاضى الأطباء الخبراء الذين تستعين بهم لجنة العجز الولائية المؤهلة أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار 1500( دج) عن كل خبرة. ال مادة 11 : يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بالنفقات المرتبطة بمنح التعويضات والأتعاب المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، وكذا نفقات سير أمانة لجنة العجز الولائية المؤهلة حسب الملفات المعالجة. المادة 12 : لا يمكن تعيين أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادة 13 : يلزم أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة بالسر المهني. المادة 14 : تعد لجنة العجز الولائية المؤهلة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وتصادق عليه. الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م المادة 15 : يتعين على رئيس لجنة العجز الولائية المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطات اللجنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 16 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 05-433 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد الأمين العباس، بصفته مديرا للعلاقات المتعدّدة الأطراف في المديرية العامّة لإفريقيا،
- لزهر سوالم، بصفته مديرا لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المتعدّدة الأطراف،
- حسين صحراوي، بصفت ه مديرا لحماي ة ال رعايا الجزائريين في الخارج في المديرية العامة للشؤون القنصلية،
- رمضان فرحات، بصفته نائب مدير لتحليل المعلومات وتسييرها في مديرية الاتصال والإعلام،
- إلهام بن غربي، بصفتها نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للموارد،
- عبد العزيز دودو، بصفته نائب مدي ر للتنظيم والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية،
- محمد ناصر بساقلية، بصفته نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّة، المكلّفة بإصلاح الماليّة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد سعيد آيت سعدي، بصفته رئيسا لديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير الماليّ ة، المكلّفة بإصلاح الماليّ ة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد عب د الحميد رتول، بصفته نائب مدير لخزينة الدولة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد إبراهيم عابد، بصفته نائب مدير للمراقبة الجبائية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد عز الدين خنانشة، بصفته نائب مدير للمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر إدارة الوسائل بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد محند أرزقي حاجر، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المساهمات وترقية الاستثمارات - س ابق ا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- إسماعيل دحراوي، في ولاية بسكرة،
- محمد أرزقي صالحي، في ولاية النعامة،
- عبد الحفيظ خلاف، في ولاية غيليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة ليلى حساس، زوجة بومغار، بصفتها مديرة دراسات بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهم ا مدي رين للت ربي ة في الولايتين الآتيتين :
- محمد الهادي براكشي، في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد،
- سليمان مالكية، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة منيرة بن جلول، بصفتها مديرة الدّراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد محمود العلاوي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مه ام السّ يد ع بد الغني محمد كرالفة، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تنهى مهام السّيدة تسعديت تقور، بصفتها مفتشة بوزارة البريد وتكنول وجيات الإعلام والاتصال، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- محمد الأمين العباس، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعدّدة الأطراف في المديرية العامة لإفريقيا،
- لزهر سوالم، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- حسين صحراوي، مديرا لحماية الجالية الوطنية في الخ ارج في المدي رية العامة للجالية الوطنية في الخارج.
- محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للحالة المدني ة والقنصلية في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج،
- عبد العزيز دودو، نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية في المديرية العامة للموارد،
- إله ام بنغ ربي، نائبة مدي ر للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م
- رمضان فرحات، نائب مدير للتحليل وتسيير المعلومات في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد سعيد آيت سعدي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدي ر خزينة الدولة في المديرية العامة للخزين ة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الحميد رت ول، مديرا لخزينة الدولة في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش في مفتشية مصالح الميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد عبد القادر ب وطيب، مفتشا في مفتشي ة مصالح الميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتّش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد نور الدين بش ة، مفتشا في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تعيّن السّيدة فوزية مسعود ناصر، زوجة بسعد، نائبة مدير للقضايا المدنية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تعيّن السّيدة نوال لعماري، زوجة بن بشير، نائبة مدير لتمويلات المؤسسات الدولية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير في مديرية كبريات المؤسسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد إبراهيم عابد، نائب مدير للرقابة والبطاقيات في مديرية كبريات المؤسسات بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التطوير والمحافظة على الموارد في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد عز الدين خنانشة، م ديرا للتطوي ر والمحافظة ع لى الم وارد ف ي المدي رية العام ة للمح روقات بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتّش العامّ بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد محند أرزقي حاجر، مفتّشا عامّا بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :
- عبد الحفيظ خلاف، في ولاية بسكرة،
- محمد أرزقي صالحي، في ولاية البيض،
- إسماعيل دحراوي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب واللّغات والفنون بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد فاروق عب د الرحمن نور الدين بوحديبة، عميدا لكلية الآداب واللّغات والفنون بجامعة وهران. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد حميد عرقوب، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة بجاية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد محمد كريم فلاح، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 تعيّن السّيدة هجيرة الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م آيت مهدي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزي ر التضامن الوطني والأس رة والجالية ال وطنية بالخ ارج، المكلّف ة بالأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراير سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الرزاق سبقاق، مديرا عامّا للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضيّة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات الع مومية، أعضاء في اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال :
- السّيّد سيد علي حموم، ممثل وزير المالية، رئيسا،
- السّيّد زوهير بوشملة، ممثل وزير المالية ( قسم الصفقات العمومية) نائبا للرئيس،
- السّيّدان محمد مسعود ناصر وسمير صايبي، ممثلا وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان رشيد موقاس وحسين العماري، ممثلا وزير المالية ( المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان بوعلام زرقاني ومروان رغيوي، ممثلا وزير الدّفاع الوطنيّ، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد سليمان حداد والآنسة فتيحة راضية قدور، ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان ياسين زموشي ومحمد حدان، ممثلا وزير الدّاخلية والجماعات المحلّيّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان فاتح بوعناني وعبد القادر لحمر، ممثلا وزير الأشغال العموميّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان مصطفى العربي ومحمد نموشي، ممثلا وزير النقل، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان زمان رماش وعبد اللطيف مستيري، ممثلا وزير الموارد المائيّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد عبد الحميد بن سيراج والآنسة وردية يوسف خوجة، ممثلا وزير السكن والعمران، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- السّيّدان مسعود بقاح وسعد الدين بن اقوجيل، ممثلا وزير التجارة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدة شريفة موسى بوجلطية زوجة بن قرقورة والسيّد جيلالي مفتاحي، ممثلا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان الطاهر سيلام وفريد برادعي، ممثلا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التّقليديّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف، يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العم ومية، أعضاء ممثلين للوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال :
- السّيّد حسان زنون والآنسة ليلة بوزيد، ممثلا وزير العدل، حافظ الأختام، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد محمد مجبر والآنسة نجية يبدى، ممثلا وزير الطاقة والمناجم، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان خالد خيالي ويوسف حفصي، ممثلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد محمد بلقصة والسّيّدة سعاد تسعديت أيت ورجة، زوجة علون، ممثلا وزير ا لمجاهدين، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدة نعيمة حفاصي، زوجة بوهلال والسّيّد آكلي قلماوي، ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد محمد أمقران لوسيف والآنسة نجية موزالي، ممثلا وزير التربية الوطنية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان عبد الحفيظ هني ومحمد سوامي، ممثلا وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 25
- السّيّدة نادية بوصبح، زوجة حطالي والسّيّد مقران اقرانيو، ممثلا وزير الصّحّة والسّكّان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان محمد بوصبع وصالح بوزيد، ممثلا وزيرة الثّقافة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان عبد القادر عمارني وعبد اللطيف آيت مخطار، ممثلا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان الطيب قبال ورشيد بلخير، ممثلا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان رشيد بن ناصر وفاروق خليف، ممثلا وزير العلاقات مع البرلمان، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان جمال دباش ورشيد معمري، ممثلا وزير التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان زبير بريمي ويوسف علاف، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان جمال الدين طيايبة وسيد علي بدوي، ممثلا وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان عبد اللّه احمد قاسي ونور الدين فرقاني، ممثلا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد عيسى بن تارزي والسّيّدة زوليخة تهمي زوجة مرار، ممثلا وزير الشّباب والرّياضة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف، تجدد اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات الع موم ية، في حدود الثلث ( 3/1 ) كل ثلاث (3) سنوات. يخضع أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المذكورون أعلاه، لأحكام النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات وهم ملزمون بواجب التحفظ.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لصفقات اللّوازم والدّراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008، يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء في اللجنة الوطنية لصفقات اللّوازم والدّراسات والخدمات :
- السّيّد الصديق رماضنة، ممثل وزير المالية، رئيسا،
- السّيّد عمر لعجل، ممثل وزير المالية ( قسم الصفقات العمومية) نائبا للرئيس،
- السّيّدان بلعيد حمداش وعاشور صابر، ممثلا وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان إبراهيم فرحات ومحمد قاصدي، ممثلا وزير المالية ( المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان أحمد سحنون و مختار كاملي، ممثلا وزير الدّفاع الوطنيّ، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان شريف مصطفى بن عياد و زوبير بن عربية، ممثلا وزير الشؤون الخارجية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان نورالدين بورحال و محمود غريسي، ممثلا وزير الدّاخلية والجماعات المحلّيّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان عبد العزيز ڤند وصافي تلي، ممثلا وزير التّجارة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان بلجيلالي خوجة ورابح مكناسي، ممثلا وزير التّربية الوطنيّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد الحاج كاملي والسيدة أنيسة بن سماعين زوجة لافري، ممثلا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدة نادية بناني، زوجة عكاب و السيد محمد جدال، ممثلا وزير التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف، الجزائريّة / العدد 10 15 صفر عام 1430 ه 11 فبراير سنة 2009 م
- السّيّد حسين بولودان والآنسة فاطمة عثمان، ممثلا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان موسى ابن تامر ويوسف سالمي، ممثلا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التّقليديّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدة أمينة بودوخة، زوجة محي الدين والسّيّد مصطفى عبد العزيز، ممثلا وزير الصّحّة والسّكّان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف، يعيّن الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادة 132 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العم وم ية، بصفة أعضاء ممثلين للوزراء الأوصياء للمصالح المتعاقدة عندما تكون هذه الأخيرة غير ممثلة باللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات :
- السّيّدان أحمد بلحي وكمال برنو، ممثلا وزير العدل، حافظ الأختام، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد يونس إخلف والسّيّدة فتيحة غليمي زوجة أوكيل، ممثلا وزير الطاقة والمناجم، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان لزهر زهواني ومراد كبيشي، ممثلا وزير الموارد المائية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان أحمد سليماني ومراد رضا ترايكية، ممثلا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- الآنسة دليلة خداش والآنسة فاطمة الزهراء عياد، ممثلتا وزير ا لمجاهدين، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان فريد نزار وسمير مختاري، ممثلا وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- الآنسة صليحة رمضان والسّيّد بداوي زديغة، ممثلا وزير النقل، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان طاهر إبراقن وحسين طالي، ممثلا وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 27 11 فبراير سنة 2009 م
- السّيّدان عبد العزيز دالي وقاسم خرازي، ممثلا وزير الأشغال العمومية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان سعيد لرباني وأحمد بجاوي، ممثلا وزيرة الثّقافة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- الآنسة زهية زكري والسّيّدة حورية بن جيلالي زوجة وعزيز، ممثلتا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- الآنسة سهام مقطيف والسّيّد فاتح بومعراف، ممثلا وزير العلاقات مع البرلمان، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدة فتيحة براكة، زوجة مجدوب والسيد محمد فيرية، ممثلا وزير السكن والعمران، على التوالي، عضو أساسي و عضو مستخلف،
- السّيّدان عبد القادر بن خالد ومحمد الهادي قشاو، ممثلا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّد مسعود لخلف والآنسة فاطمة الزهرة أيت سيدهم، ممثلا وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان مصطفى لاغا وساليم زنير، ممثلا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف،
- السّيّدان زكاري فرلاس وكمال صنصال، ممثلا وزير الشّباب والرّياضة، على التوالي، عضو أساسي وعضو مستخلف، تجدد اللجنة الوطنية للصفقات المذكورة أعلاه، ط بقا لأح كام الم ادة 132 من الم رسوم الرّئ اسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، في حدود الثلث 3( / )1 كل ثلاث (3) سنوات. يخضع أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، المذكورون أعلاه، لأحكام نظامها الداخلي ويلزمون بواجب التحفظ. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 20 محرّم ع ام 1430 الموافق 17 يناير سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي. بموجب ق رار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1430 الموافق 17 يناير سنة 2009 يعيّن، في مجلس إدارة الوكالة الجزائريّة للإشع اع الثقافي، تطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-304 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- فتيح ة ع اقب، ممثل ة الوزي ر المك لّف بالثقافة، رئيسا،
- بوعلام مادي، ممثل وزير الدّفاع الوطني،
- زهيدة واعلي، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- عبد المجيد دراية، ممثل الوزي ر المكلّف بالشؤون الخارجيّة،
- ع زي زة ول د مت اري، ممثل ة ال وزي ر المكلّف بالماليّة،
- حورية مزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالجالية الجزائريّة المقيمة بالخارج،
- محمد بوقطوشة، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- محمد مولسهول، مدير الم ركز الثقافي الجزائري بباريس،
- يمينة شويخ، سينمائية،
- علي علي خوجة، فنان تشكيلي،
- واسيني الأعرج، كاتب. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة