مرسوم تنفيذيّ رقم 08-449 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 34-01 "المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اع تماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيك لف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 رقم الأبواب أحمد أويحيى الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للجمارك 34-06 المديرية العامة للجمارك 35-01 المديرية العامة للجمارك
- اللوازم................................................. 3.000.000
- التغذية................................................. 1.500.000 مجموع القسم الرّابع 4.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
- صيانة المباني........................................ 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 6.000.000 مجموع الفرع الثّالث 6.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصّصة............. 6.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.