مرسوم تنفيذي رقم 09-66 م ؤرخ في 11 صف ر عام 1430 الم وافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ملحق المرسوم رقم 88-232 الم ؤرخ في 25 ربيع الأول ع ام 1409 الموافق 5 ن وفمب ر سن ة 1988 والم تضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ملحق المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل.
المادة 2
فتح المادةتعدل، طبقا للملحق المرفق وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم، حدود ومساحة منطقتي التوسع والمواقع السياحية المسميين :
1 - سيدي غيلاس، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
2 - برج البحري والمرسى، بلديتي برج البحري والمرسى، ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق ولاية تيبازة التسمية الولاية الدائرة سيدي غيلاس تيبازة شرشال البلدية الحدود والمساحة سيدي غيلاس حدودها :
شمالا : البحر الأبيض المتوسط.
شرقا : على مسافة 500 متر من المقبرة.
غربا : حدود السكنات والمقبرة المسيحية.
جنوبا : الطريق الوطني رقم .11 المساحة : 12,5 هكتارا 15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الملحق (تابع) ولاية التسمية الولاية الدائرة برج البحري الجزائر الدار البيضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.