مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول بما يأتي :
- تسيير المستخدمين،
- توفير الحاجات اللازمة لسير المصالح،
- إعداد ميزانية ديوان الوزير الأول وتنفيذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك،
- تولّي أمانة لجنة الصفقات،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والمحافظة عليها وصيانتها،
- حفظ الأرشيف وتسيير الوثائق،
- التحضير المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال التي ينظمها ديوان الوزير الأول،
- معالجة قضايا المنازعات وضمان متابعتها.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول على خمس (5) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير المستخدمين،
- تقييم الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح،
- إعداد برامج تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتنفيذ ذلك،
- تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية،
- معالجة العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتنفيذ الميزانية،
- مسك سجلات ووثائق المحاسبة،
- أمانة لجنة الصفقات.
ج - ال مديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- تسيير الأملاك العقارية،
- المحافظة على المحال والتجهيزات والعتاد وصيانتها،
- مسك الجرود.
د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التطبيقات المعلوماتية وتنفيذها،
- تسيير الحظيرة المعلوماتية وشبكاتها وصيانة ذلك.
ه - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- معالجة قضايا المنازعات ومتابعتها،
- جمع الأرشيف وتنظيمه وحفظه واستغلاله،
- تسيير الوثائق واستغلالها.
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير إدارة الوسائل رئيسا (2) دراسات من أجل التكفل بالمهام الخاصة المرتبطة بالإقامات الرسمية وتنظيم الندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتلغى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-270
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-372
مرسوم تنفيذي رقم 20–372 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.