قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يحدّد مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-280 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مبلغ المنحة التي تدفع للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج.
المادة 2
فتح المادةيحدّد المبلغ الشهري للمنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج، حسب رتبته والمنطقة التي ينتمي إليها البلد المستقبل، طبقا للجدول المبيّن أدناه :
المبلغ الشهري المنطقة الأولى المنطقة الثانية 208.000.00 دج 184.000.00 دج 176.000.00 دج 152.000.00 دج 30 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة البلدان المصنفة، على التوالي، في المنطقتين الأولى والثانية والمنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، كما يأتي :
- المنطقة 1 : بلدان الاتحاد الأوروبي، اليابان، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا، الصين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، روسيا.
- المنطقة 2 : البلدان الأخرى.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شوّال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة .2014 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد مباركي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 12-280
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.