قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم ع ام 1436 الموافق 4 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.