قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر س نة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد التوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 72
- عون خدمة من المستوى الأول 4
- حارس 65
- سائق سيارة من المستوى الأول 21
- عامل مهني من المستوى الثاني -
- سائق سيارة من المستوى الثاني 17
- عون خدمة من المستوى الثاني -
- سائق سيارة من المستوى الثالث -
- عامل مهني من المستوى الثالث 5
- عون خدمة من المستوى الثالث -
- عون وقاية من المستوى الأول 42
- عامل مهني من المستوى الرابع -
- عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 239 ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
- - - 72
- - - 4 1 200
- - - 65
- - - 21 2 219
- - - -
- - - 17 3 240
- - - -
- - - - 4 263
- - - 5
- - - - 5 288
- - - 42
- - - - 6 315
- - - 13 7 348
- - - 239
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائرفي 24 محرم عام 1436 الموافق 17 نوفمبر سنة .2014 وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وزير المالية محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 24 06 20 ربيع الثاني عام 1436 ه وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.