مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88 – 04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في ولاية الجزائر". . (الباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 :
تكوين مخزون وطني أمني للقاحات الحيوانية". . . الباقي بدون تغيير) .......
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 :
- إدخال تقنيات حفظ السلالات عن طريق التبريد شديد الانخفاض من أجل المحافظة على السلالات المحلية من البقر والغنم والماعز والخيل والإبل وسلالات الحيوانات الصغيرة وكذا كل السلالات الحيوانية الأخرى سواء الداجنة منها أو البرية، وتطويرها من أجل حفظ السلالة ". . . . (الباقي بدون تغيير
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام". ....... الباقي بدون تغيير) .........
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
- القانون الأساسي لمستخدمي المركز وأجورهم، تنظيم المركز وسيره
- دراسة النظام الداخلي للمركز والموافقة عليه، البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأعمال المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات المركز مشاريع البناءات والحصول عليها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز والتشجيع على إنجاز أهدافه".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل المعهد الوطني للطب البيطري
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر،
- ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يفيده في أشغاله.
يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس الإدارة". 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف في أجل أقصاه شهر واحد بعد معاينة حالة الشغور، حسب نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع ، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويقلّص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بناء على استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا". 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر يوقعها رئيس مجلس الإدارة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية التي تلي المداولات".
المادة 12
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 13
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 18: المدير العام للمركز مسؤول عن السير العام للمركز ويتولى ضمان تسييره في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
يعد برامج نشاط المركز ويعرضها على مجلس الإدارة،
- هو الأمر بصرف ميزانية المركز
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته الموافق عليها، يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ويرسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها ويتولى تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه المقربين".
المادة 14
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
وتمسك وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تمنحها إياه الدولة".
المادة 15
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يعد المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها. ثم يقدمها بعد ذلك إلى السلطة المعنية، لتوافق عليها، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".
المادة 16
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 26 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- العائدات المتأتية من نشاطاته مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المبرمة الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار، كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافه".
المادة 17
فتح المادةيتولّى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى المركز مهام الخدمة العمومية الآتية :
1 - ضمان توفّر اللقاحات والأجنة المنتقاة التي تشكل المخزون الاستراتيجي للأمن، والتي لا يمكن استعمالها إلا بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالفلاحة وضمن الشروط المالية والتقنية التي يحددها.
2 - الإبقاء على هياكل دائمة للتحسين الوراثي وذلك حتى عندما تكون إيرادات المركز لا تسمح بذلك.
وفي هذه الحالة، يشكّل الفارق بين القدرة على تمويل المركز والتكلفة الحقيقية للتحسين الوراثي، تبعات للخدمة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتلقّى المركز أجرة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها عن طريق دفتر الشروط هذا .
المادة 3
فتح المادةيرسل المركز إلى الوزير الوصي، وعن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كلّ سنة، تقديرا عن المبالغ التي يجب أن تخصص من أجل تغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
تخصص الاعتمادات المالية التي يحددها كل من الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية الدولة.
يمكن أن تكون مخصصات الاعتمادات موضوع مراجعة خلال السنة المالية في حالة ظهور أحكام تنظيمية جديدة تعدّل تبعات الخدمة الموضوعة على عاتق المركز.
المادة 4
فتح المادةتسدد المساهمات المستحقة على الدولة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال والتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 6
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. 13 نوفمبر سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةيعد المركز عن كلّ سنة مالية ميزانية السنة الموالية. وتشتمل هذه الميزانية على :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات المركز تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط التمويل.
المادة 8
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-04
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-88
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.