قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق وزارة العدل 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، للانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية :
1 - ولاية الأغواط :
السيد قيشح مراد.
2 - ولاية بجاية :
السيد زبيري عبد الله.
3 - ولاية بسكرة :
السيد لعروس عبد القادر.
4 - ولاية البويرة :
السيد شباح ميلود.
5 - ولاية تيزي وزو :
السيد كيم مبارك.
6 - ولاية بومرداس :
السيدة رمضان فضيلة.
7 - ولاية خنشلة :
السيد بولغليمات أحسن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005.
الطيب بلعيز 13 نوفمبر سنة 2005 م وزارة التشغيل والتضامن الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.