قرار

قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق وزارة العدل 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، للانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.