ج.ر عدد 87 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-463 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة التّجارة. مرسوم رئاسي رقم 02-464 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-465 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم تنفيذي رقم 02-458 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي رقم 02-459 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 02-460 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 02-461 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 28 ديسمبر سنة 2002 م ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التّقليديّة. 9 مرسوم تنفيذي رقم 02-462 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 02-466 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 – 217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم. 12 مرسوم تنفيذي رقم 02-467 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 رقم 98 – 108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. مراسيم فردية ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل المرسوم التنفيذي سنة 1998 ، المعدل، والمتضمن تحديد أسعار

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر للبيئة. سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر بالمديرية العامة للبيئة - سابقا …

سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 28 ديسمبر سنة 2002 م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة بالإدارة المركزية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير

2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا

2002، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة

2002، يتضمن تعيين مدير دراسات في

مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية… 18 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-463 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-14 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.000.000 3.500.000 800.000 مجموع القسم الرابع 6.300.000

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87

28 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 6.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.400.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأدوات والأثاث. 2.500.000 13-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - اللوازم …………… 2.500.000 91-34 المديريات لولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات.. 1.714.000 مجموع القسم الرابع 6.714.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار – صيانة المباني. 680.000 مجموع القسم الخامس 680.000 مجموع العنوان الثالث 7.394.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.394.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – حظيرة السيارات | 286.000 مجموع القسم الرابع 286.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – صيانة المباني …. 120.000 مجموع القسم الخامس 120.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 14.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.200.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-27 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون مليون دينار (820.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون مليون دينار (820.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 46 – 06 “إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-465 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-33 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 02-458 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، للجمهورية الجزائرية / العدد 87 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-17 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (22.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية – مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (22.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 36-41 “الإدارة المركزية – إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-459 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-18 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار (3.640.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-07 “الإدارة المركزية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب”. الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار (3.640.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيمايخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات….. 240.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……… 300.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 600.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات… 600.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار … القسم الخامس أشغال الصيانة 400.000 مجموع القسم الرابع 2.140.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.640.000 مجموع الفرع الأول 3.640.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.640.000

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-460 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 21-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون مليون دينار (177.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-26 “الإدارة المركزية – نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون مليون دينار (177.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 “الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 87 9 مرسوم تنفيذي رقم 02-461 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 9-21-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-38 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات إلى ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (634.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (634.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34 – 01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

28 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) والصناعة التقليدية الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 334.000 مجموع القسم الرابع 334.000 مجموع العنوان الثالث 334.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب التكوين. – الرواتب المسبقة - نفقات | 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 634.000 مجموع الفرع الأول 634.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 634.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-462 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وستة وستون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار (266.176.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-22 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي”. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 11 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وستة وستون مليونا ومائة وستة وسبعون ألف دينار ( 266.176.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.025.000 مجموع القسم الثالث 1.025.000 مجموع العنوان الثالث 1.025.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.025.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 24-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة | في الخدمات الاجتماعية. 34-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 196.988.000 التعليم الثانوي والتقني 68.163.000 مجموع القسم الثالث 265.151.000 مجموع العنوان الثالث 265.151.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 265.151.000 مجموع الفرع الأول 266.176.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 266.176.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-466 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 21782 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلّق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد الأولى و 4 و 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : الموظفون المدنيون والعسكريون ……….. (بدون تغيير حتى مصاريف النقل، تعويض جزافي وحيد ، عن كل مهمة، يحدد كما يأتي : الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م المجموعة الأولى : 10.000 دج، المجموعة 2 : 8.000 دج ، 3 : 6.000 دج .المجموعة الباقي بدون تغيير …………. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 217-82 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي تنفق والمحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : المجموعة الأولى : 16.000 دج، المجموعة 2 : 12.000 دج، المجموعة 3 : 10.000 دج. يمكن تحيين هذه المبالغ دوريا بقرار من وزير المالية تبعا لتطور المتغيرات التي تحددت على أساسها هذه المبالغ. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-467 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 – 108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، المعدل، والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم ووزير المالية،

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 13 28 ديسمبر سنة 2002 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 38 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية المنتوجات وحدة الكيل البنزين الممتاز هكتولتر البنزين العادي هكتولتر غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر فيول أويل هكتولتر المادة 2 : تشمل الأسعار المحددة في المادة الأولى 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-44 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000 الذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام ، وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي : سعر البيع على السائب (دج) سعر البيع إلى المستهلكين في محطة إلى معيدي التوزيع (دج) البيع و / أو المستعملين 2150,00 2160,00 2225,00 1940,00 1950,00 2015,00 دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) دون تغيير) من هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أبو عنزة غادة ، المولودة في 11 يونيو سنة 1976 ببسكرة (بسكرة). – أبو عنزة نجوى، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1977 ببسكرة (بسكرة).

  • أبو وردة مصطفى، المولود في 14 غشت سنة 1943 بغزة (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • أبو وردة ميادة ، المولودة في 17 أبريل سنة 1984 بسيدي امحمد (الجزائر). عدة حمادي، المولود في 2 سبتمبر سنة 1946 بالمحمدية (معسكر ) وأولاده القصر
  • عدة مختار، المولود في 14 سبتمبر سنة 1982 بالمحمدية (معسكر)،
  • عدة رضا المولود في 6 نوفمبر سنة 1984 بالمحمدية (معسكر)،
  • عدة أعمر المولود في 26 أبريل سنة 1989 بالمحمدية (معسكر). -عجيل نرجس، المولودة في 4 فبراير سنة 1977 بمعسكر (معسكر).
  • أخزرون فاطمة الزهراء، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1953 ببوفاريك (البليدة).
  • الفار علي المولود في 11 يوليو سنة 1945 بحمامة (فلسطين) وولداه القاصران:
  • الفار نسرين، المولودة في 8 مارس سنة 1983 ببواسماعيل (تيبازة)،
  • الفار حسام ، المولود في 16 ديسمبر سنة 1990 ببواسماعيل ( تيبازة ويدعون من الآن فصاعدا : أبوهاني علي ، أبوهاني نسرين، أبوهاني حسام. علي وعلا خديجة، المولودة في 13 مارس سنة 1967 ببشار (بشار). علي وعلا صليحة ، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1969 ببشار (بشار). علوش عبدالقادر، المولود في 5 سبتمبر سنة 1954 بالقليعة (تيبازة) وأولاده القصر :
  • علوش أسماء ، المولودة في 18 غشت سنة 1990 بالبليدة (البليدة)،
  • علوش إلهام المولودة في 13 أبريل سنة 1992 بالقليعة (تيبازة) ،
  • علوش جميلة ، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1995 بالقليعة (تيبازة)
  • علوش أمال، المولودة في 20 فبراير سنة 1997 ببواسماعيل تيبازة). عطا أحمد ، المولود في 16 يناير سنة 1977 بتابلاط (المدية).
  • عطافراس، المولود في 25 يونيو سنة 1974 بتابلاط (المدية). اتشيمدي كومي ابدو ، المولود في 2 فبراير سنة 1968 بكبادابي (الطوغو) ويدعى من الآن فصاعدا : عبعوب كومي عبدو، أزماني محمد، المولود في 24 فبراير سنة 1966 ببطيوة ( وهران). بلعيد يامنة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1966 بمستغانم (مستغانم). بلغربي عبد القادر ، المولود في 19 يونيو سنة 1970 بموزاية (البليدة). بلة جيلالي، المولود في 4 فبراير سنة 1941 بعين السلطان (سعيدة). بن عتو بن عبد السلام، المولود في 2 فبراير سنة 1977 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مغاري بن عتو.

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م بن محمد عويشة، المولودة في 31 مايو سنة 1953 بمستغانم (مستغانم). بن زيان رضا المولود في 5 يناير سنة 1973 بوهران (وهران). بوعزاوي محمد، المولود في 4 غشت سنة 1964 بالسانية (وهران). بوبكر رابحة، المولودة في 10 يوليو سنة 1951 بغليزان (غليزان). بوقنوش العالية ، المولودة في 6 غشت سنة 1970 بحجوط (تيبازة). بومحند محمد ، المولود في 14 غشت سنة 1977 ببوفاريك (البليدة). بوتمرة عائشة، المولودة في 21 مارس سنة 1972 بالسوقر (تيارت). بوزقاوي فاطمة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1967 بتيسمسيلت (تيسمسيلت). بوزغودي هانية، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1976 بسكيكدة (سكيكدة).

  • بوزغودي إلياس ابراهيم المولود في 5 مارس سنة 1972 بسكيكدة (سكيكدة). بوزغودي مهدي المولود في 13 أكتوبر سنة 1973 بسكيكدة (سكيكدة).
  • ديالو الجيرية، المولودة في 15 مايو سنة 1974 بسيدي امحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : زقاي أمال . جبلي عبد الرحمن، المولود في 13 يونيو سنة 1971 ببوحنيفية (معسكر). البوعيادي يمينة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1947 بالقليعة ( تيبازة). الحملاوي خباب ، المولود في 22 فبراير سنة 1980 بالأبيار (الجزائر).
  • الكناني علي المولود في 3 مايو سنة 1976 ببغداد (العراق). المجعاط فيصل، المولود في 15 نوفمبر سنة 1968 بقسنطينة ( قسنطينة).
  • المجعاط هشام، المولود في 23 مارس سنة 1970 بقسنطينة ( قسنطينة). المجعاط رؤوف، المولود في 7 أكتوبر سنة 1972 بسطيف (سطيف). للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15
  • المسكيني نصيرة ، المولودة في 28 أبريل سنة 1963 بتلمسان (تلمسان). الزريعي عماد المولود في 13 ديسمبر سنة 1971 بتيارت ( تيارت).
  • الزريعي خالد ، المولود في 8 يناير سنة 1973 بتيارت (تيارت).
  • فتيحة بنت محمد، المولودة في 23 أبريل سنة 1968 بوهران ( وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : خمار فتيحة. فزعي ابراهيم، المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 ببوثلجة (الطارف). هشيكة محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1973 ببواسماعيل تيبازة). خالدي بلقاسم المولود في 28 فبراير سنة 1968 بالبسباس (الطارف).
  • خالف مغنية، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1971 بمغنية (تلمسان). خالف سليمة ، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1972 بمغنية (تلمسان). خير الدين بن دريس، المولود في 27 نوفمبر سنة 1969 بوهران(وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : العبدلاوي خير الدين.
  • لغلا عبد القادر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1967 بسيق (معسكر). المريني الوهابي فاطمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1961 ببواسماعيل تيبازة). محفوظ رقية ، المولودة في أول ديسمبر سنة 1970 بالسانية (وهران). محجوبي فتيحة ، المولودة في 18 يناير سنة 1972 بسيدي بن عدة (عين تموشنت). مرابط فطيمة، المولودة في 7 يوليو سنة 1957 وهران (وهران).
  • امحمدي يمينة، المولودة في 23 مايو سنة 1935 بتيارت (تيارت). محمد ولد أحمد، المولود في 9 مارس سنة 1954 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا بوطيب محمد. أوشيبان التيجاني، المولود في 7 مارس سنة 1949 بالمريج (تبسة).

16 الجريدة الرسمية للجمهورية رشيدة بنت أحمد، المولودة في 2 فبراير سنة 1950 بتلمسان (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : دريسي رشيدة. رحماني جمال، المولود في 5 يونيو سنة 1963 بالحناية (تلمسان). رحماني حسان ، المولود في 29 مارس سنة 1966 بالقنادسة (بشار). ريابي زهية، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1972 بوهران (وهران). صالحي حياة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). صالحي مختار، المولود في 12 فبراير سنة 1960 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).

  • سمان محمود، المولود في 20 غشت سنة 1951 بقلقيلية (فلسطين) وأولاده القصر :
  • سمان فؤاد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1982 بوهران (وهران) ،
  • سمان فادي، المولود في 24 سبتمبر سنة 1984 بحجوط (تيبازة) ،
  • سمان فراس، المولود في 18 نوفمبر سنة 1985 بحجوط (تيبازة) ،
  • سمان أنيس، المولود في 15 مايو سنة 1993 بحجوط (تيبازة) . سبعي الهوارية، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1957 بوهران (وهران). طباع محمد نوري، المولود في 21 فبراير سنة 1953 بحلب (سوريا) وأولاده القصر :
  • طباع سوسن، المولودة في 2 يونيو سنة 1983 بوهران (وهران)
  • طباع محمد عمر، المولود في 8 غشت سنة 1984 بوهران (وهران)،
  • طباع إسمهان، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1986 بوهران (وهران)
  • طباع أسامة، المولود في 20 مارس سنة 1993 بوهران (وهران).
  • تيجاني لطيفة، المولودة في 10 مايو سنة 1965 بالمرسى الكبير (وهران). الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد سي يوسف، بصفته مديرا عاما للبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد سي أحسن سي شايب، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد أحمد أكلي، بصفته نائب مدير للبيئة الصناعية بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد أكلي قلماوي، بصفته نائب مدير لمراقبة البيئة بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد إبراهيم بلحيمر ، بصفته نائب مدير الدراسات التأثير والرخص والتأشيرات بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى مهام السيد مسعود الطيب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد مسعود الطيب، رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة : محمد سي يوسف، مديرا عاما للبيئة،

  • عبد الحفيظ لعويرة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • أحمد أكلي، نائب مدير للمنشآت المصنفة بالمديرية العامة للبيئة،
  • شامية شكشاك، زوجة طوالبي، نائبة مدير للاتصال والتوعية في مجال البيئة بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 للجمهورية الجزائرية / العدد 87 17 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة : سيد علي رمضان سعيد طالب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد سي أحسن سي شايب، مديرا للدراسات في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد عبد القادر بن سنوسي، نائب مدير للتخطيط والمشاريع والبرامج بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد إبراهيم بلحيمر ، نائب مدير للدراسات والتقويم في مجال البيئة في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم لحرش، نائب مدير للتطهير الحضري في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد أكلي قلماوي، نائب مدير لمراقبة البيئة ورصدها في المديرية العامة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 24 شوال عام 1423 ه 28 ديسمبر سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
  • وبناء على طلبي الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخين في 20 و 27 مايو 2002
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها. يقرر مأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
  • خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط مركز رمضان جمال بمركز الحجار، مخططه يمر بولايتي (سكيكدة وعنابة)،
  • خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط مركز رمضان جمال بمركز وادى العثمانية، مخططه يمر بولايات (سكيكدة وقسنطينة وميلة)،
  • خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط المحطة الكهربائية سكيكدة بمركز رمضان جمال (ولاية سكيكدة)،
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط ثلاثة مراكز البويرة، القصر ودرقينة، مخططه يمر بولايتي (البويرة وبجاية)
  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز وادي عيسي بلدية تيزي راشد، بمركز سي مصطفى مخططه يمر بولايتي (تيزي وزو وبومرداس). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002. شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. إن وزيرة الاتصال والثقافة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الدولي للصحافة. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام، الذي يلحق به المساعد المكلف بالأمن الوقائي والمساعد المكلف بالدراسات والمساعد المكلّف بالشؤون التجارية والقانونية ومكتب التنظيم العام، ما يأتي : مديرية الاتصال والعلاقات العامة مديرية الخدمات التقنية والتجهيزات مديرية الإدارة والمالية. المادة 3 : يسهر المساعد المكلف بالأمن الوقائي على تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمركز ويكلّف في هذا الصدد، على الخصوص، بما يأتي : السهر على احترام الإجراءات الأمنية من أجل المحافظة على ممتلكات المركز، السهر على أمن الأشخاص داخل المركز،

  • اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والأمنية الملائمة داخل المركز. المادة 4 : يتولّى المساعد المكلف بالدراسات مهمة إنجاز دراسات تحليلية وتلخيصية ذات علاقة بنشاطات المركز ويكلف في هذا الصدد على الخصوص، بما يأتي :

  • إنجاز دراسات وتحاليل حول مواضيع معينة يطرحها المدير العام،

  • اقتراح على المدير العام كل إجراء أو فكرة تهدف إلى تحسين سير عمل المركز أو أنشطته، مساعدة المدير العام في تحضير أشغال مجلس إدارة المركز وتنظيمها. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 19 المادة 5 : يتولّى المساعد المكلف بالشؤون التجارية والقانونية على الخصوص، المهام الآتية : تحضير مشاريع النصوص ودراستها، إعداد مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات ومتابعتها، ترقية الأنشطة التجارية للمركز. المادة 6 : يكلّف مكتب التنظيم العام بتسيير وتوزيع البريد وفق الإجراءات الداخلية للمركز. المادة 7 : تكلّف مديرية الاتصال والعلاقات العامة بترقية العلاقات مع الصحافة والمؤسسات والهيئات، والاتصال على المستوى الداخلي والخارجي. وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :

  • السهر على نجاح التغطية الإعلامية للأحداث ذات الأهمية الوطنية والدولية

  • وضع الوسائل البشرية والتقنية تحت تصرف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية،

  • وضع التنظيم الإمدادي الضروري للتغطية الإعلامية، ضمان إعداد الشارات المخصصة للصحفيين المعتمدين وتوزيعها،

  • إنشاء فضاء للتبادل بين وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتسييره، ترقية علاقات وسائل الإعلام المبادرة بكل عمل اتصالي يندرج في إطار مهام المركز إعداد الدلائل الإعلامية لفائدة الصحفيين،

  • إنشاء رصيد وثائقي وتسييره. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية : دائرة العلاقات العامة، دائرة الاتصال دائرة التوثيق. المادة 8 : تكلّف مديرية الخدمات التقنية والتجهيزات بتجهيز واستغلال وصيانة مجمل المنشآت والعتاد المستعمل في إطار الخدمات المقدمة للصحافة. وبهذا الصدد تعمل لا سيما على ما يأتي : تسيير التجهيزات التقنية واستغلالها،

  • إعداد الدراسات التقنية المرتبطة ببرامج التطوير ونجاعة التجهيزات وإدراج أنظمة جديدة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة متابعة إنجاز مشاريع التجهيز لا سيما على المستويين التقني والإداري، ترقية استعمال الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية :

  • دائرة تسيير التجهيزات ومتابعة الإنجازات

  • دائرة الصيانة

  • دائرة الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة للاتصال . المادة 9 : تكلّف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص، بما يأتي : تسيير الموارد البشرية

  • إعداد مخططات تكوين مستخدمي المركز، وتحسين مستواهم، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 ديسمبر سنة 2002 م صيانة الأملاك المنقولة والعقارية وتسييرها، تسيير محاسبة المركز، تسيير المخزون وتموينه

  • إعداد ميزانية المركز. وتضم هذه المديرية الدوائر الآتية : دائرة الموارد البشرية دائرة الوسائل العامة، دائرة المالية والمحاسبة. المادة 10 : يصنّف المديرون والمساعدون في رتبة الإطارات المسيرة للمركز. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002. خليدة تومي عبد القادر بن مبارك - الجزائر