مرسوم رئاسي رقم 02-464 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون مليون دينار (820.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون مليون دينار (820.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 46 – 06 "إعانة للصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-27
- مرسوم تنفيذي رقم 02-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.