مرسوم تنفيذي رقم 02-459 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار (3.640.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-07 "الإدارة المركزية النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار (3.640.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيمايخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات..... 240.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم......... 300.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 600.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات... 600.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ...
القسم الخامس أشغال الصيانة 400.000 مجموع القسم الرابع 2.140.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.640.000 مجموع الفرع الأول 3.640.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.640.000 24 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.