مرسوم تنفيذي رقم 02-458 مؤرخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (22.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية – مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (22.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 36-41 "الإدارة المركزية – إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.