قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.