قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط مركز رمضان جمال بمركز الحجار، مخططه يمر بولايتي (سكيكدة وعنابة)،
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط مركز رمضان جمال بمركز وادى العثمانية، مخططه يمر بولايات (سكيكدة وقسنطينة وميلة)،
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 400 كف يربط المحطة الكهربائية سكيكدة بمركز رمضان جمال (ولاية سكيكدة)،
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط ثلاثة مراكز البويرة، القصر ودرقينة، مخططه يمر بولايتي (البويرة وبجاية)
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز وادي عيسي بلدية تيزي راشد، بمركز سي مصطفى مخططه يمر بولايتي (تيزي وزو وبومرداس).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002.
شكيب خليل وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.