مرسوم رئاسي رقم 02-463 مؤرّخ في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 إلى ميزانية تسيير وزارة التّجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (14.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.000.000 3.500.000 800.000 مجموع القسم الرابع 6.300.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 6.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.400.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأدوات والأثاث. 2.500.000 13-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - اللوازم ............... 2.500.000 91-34 المديريات لولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات.. 1.714.000 مجموع القسم الرابع 6.714.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار – صيانة المباني. 680.000 مجموع القسم الخامس 680.000 مجموع العنوان الثالث 7.394.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.394.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – حظيرة السيارات | 286.000 مجموع القسم الرابع 286.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – صيانة المباني .... 120.000 مجموع القسم الخامس 120.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 14.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.200.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.