مرسوم تنفيذي رقم 90-154 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 740
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : ९ १ المادة 19 : تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بالميناء ويبلغ طولها 12 مم وعرضها سبعة (7) مم، ويتضمن ظهرها عود تثبيت متكون من عود وزر من الميناء.
وتتكون شارة ثنية السترة من خطوط عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية :
1 - شارة المصاب الكبير، معطوب الحرب :
في وسطها خط أخضر عرضه مم واحد (1) يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد ونصف وعلى طرفيها خط أحمر عرضه ثلاثة (3) مم.
2 - شارة جيش التحرير الوطني :
في وسطها خط أخضر عرضه خمسة (5) مم يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد (1) وعلى أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد المواصفات التقنية | طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد (1).
لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 59 (الفقرة (3) و 81 (الفقرة (4 (4) و 116 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-03 والمؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة المجاهدين لاسيما المادتان 6 و 9 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984
3 - شارة المقاوم :
في وسطها خط أبيض عرضه خمسة (5) مم يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد (1) وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد (1) ».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-310
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.