مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام لحديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر. 749

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.