مرسوم تنفيذي رقم 90-158 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. 744 العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه ( تابع )
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — الهدف - والمهمة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله المؤسس بموجب القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص " الصندوق " .
المادة 2
فتح المادةيتمثل هدف الصندوق فيما يأتي :
يعوض، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، الاضرار المادية التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الزراعية يشجع توسيع التأمين من الاخطار الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةالمقصود من المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم هي المستثمرة التي يمارس فيها الانتاج العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه النبابي أو الانتاج الحيواني بما في ذلك تربية المواشي المعروفة باسم " خارج التربة " مثل تسمين الابقار والاغنام وتربية دجاج اللحوم وغير ذلك.
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 4
فتح المادةتعد كوارث فلاحية ، في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم الاضرار ذات الاهمية الاستثنائية التي لا تقبل التأمين عليها والناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها، أو وقفت عاجزة دونها.
واذا اكتست الاضرار المذكورة في الفقرة السابقة طابع كوارث وطنية شاملة بسبب اتساع مداها، فانها تكون موضوع إجراءات خاصة. وهي بهذا المعنى ، تخرج من مجال تطبيق هذا المرسوم.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الاول — الموارد والنفقات
المادة 5
فتح المادةتتكون موارد الصندوق من :
تخصيص مبلغ في ميزانية الدولة، أو إعانة تسجل في ميزانية وزارة الفلاحة رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ الفائدة الصندوق، اشتراك قدره %10 يضاف الى اشتراكات التأمين التي تغطي الاضرار اللاحقة بالمزروعات والمحاصيل والمباني والمعدات والمواشي الحية المخصصة للمستثمرة الفلاحية، اقتطاع من النتائج الفائضة التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يحدد نسبته المجلس الاداري لهذه الهيئة الاعانات والهبات عوائد توظيف رؤوس الاموال عوائد الطعون التي تمارس على الاطراف الأخرى، أي مورد آخر قانوني.
المادة 6
فتح المادةتتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :
التعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم مصاريف مهام التحقيق والخبرة مصاريف تسيير الصندوق قسط الاشتراك في التأمين الذي يتكفل به الصندوق اية نفقات أخرى تقع على عاتق الصندوق.
الفصل الثاني — تسيير الصندوق
المادة 7
فتح المادةيسند تسيير الصندوق الى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، وتسجل عمليات الصندوق الايرادات منها والنفقات في محاسبة متميزة يمسكها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 8
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتاحة لدى المؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة، وينفذ الحركات المالية التي تجرى على هذا الحساب المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية حسب القرارات التي تتخذ في إطار هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتسدد المصاريف التي يقتضيها تسيير الصندوق إلى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ويتحملها الصندوق حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالمالية والفلاحة.
المادة 10
فتح المادةيتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :
- إمداد اللجنة الوطنية بالعناصر المحاسبية والمالية الضرورية لاداء مهمتها ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة، إرسال تقرير سنوى عن عمليات الصندوق المذكور الى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة والى اللجنة الوطنية اقتراح ممارسة المتابعات القضائية في حق :
المنكوبين الذين يتلقون تعويضا بصورة غير قانونية، .
الاطراف المسؤولة عن الكوارث.
تنفيذ الاجراءات اللازمة لتحصيل التعويضات المذكورة والمبالغ المستحقة من الاطراف المسؤولة.
المادة 11
فتح المادةتمارس رقابة العمليات التي يجريها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لحساب الصندوق حسب الشروط نفسها التي تجرى بها العمليات الاخرى لهذا الصندوق.
المادة 12
فتح المادةإذا ثبتت ضرورة التعجيل بعمليات تعويض المنتجين المنكوبين، يمكن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة تقديم تسبيقات الى الصندوق بشروط أن تتخذ الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تضمن توفر الموارد قصد التمكين من استرداد التسبيقات.
الفصل الثالث — لجان الكوارث الفلاحية : الفرع الاول اللجنة الوطنية
المادة 13
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية للكوارث الفلاحية تتكون حسب الآتي :
المدير المكلف بالتأمينات في وزارة المالية، رئيسا المدير المكلف بالتمويل في وزارة الفلاحة، نائب رئيس، ممثل للوزير المكلف بالداخلية ممثل للمنظمات المهنية التابعة للمنتجين الفلاحيين ممثل للهيئة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
يتولى كتابة اللجنة المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
المادة 14
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية مايأتي :
تقدم اقتراحات لانشاء موارد للصندوق، تبدي رأيها في كل ما يتعلق بسير الصندوق تدرس الملفات الواردة من المجالس المحلية وتقترح التدابير المتعلقة بها، 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تدرس عناصر المحاسبة والمالية وكذلك الحسابات والتقارير السنوية التي يرسلها المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
- تحدد أجال انجاز مهام التحقيق، وارسال تقارير وعمليات الخبرة والتعويض للجان الولائية والبلدية تقترح الشروط الاساسية للتعويض والحساب والنسب والاعفاءات والتخفيضات والزيادات وتبدي رأيها في ذلك، تقترح التدابير المصاحبة ولاسيما تأخيرات أجال استحقاق القروض، وكذلك منح تخفيض نسب الفوائد المتعلقة بها، تقوم على العموم بأية دراسة ، وتقدم أي اقتراح أو رأي يهم سير الصندوق سواء بالنسبة الى الموارد أم بالنسبة الى النفقات.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية لبحث النقاط المدرجة بجدول الاعمال بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالفلاحة.
تقدم اللجنة تقارير عن أشغالها الى الوزراء المكلفين تباعا بالمالية والفلاحة والداخلية.
الفرع الثاني — لجنة الولاية
المادة 16
فتح المادةتؤسس لجنة ولائية للكوارث الفلاحية تتألف حسب الآتي :
رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، رئيسا، المفتش المنسق للمالية أو ممثله ممثل للمنظمة المهنية التابعة للمنتجين الفلاحيين ممثل المؤسسة المالية المكلفة بتمويل الفلاحة ممثل مجلس ادارة الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي.
ويكلف مدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بأمانة اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية للمهام التالية :
الامر بمهمة تحقيق قصد إعداد تقرير يتضمن مجمل المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية على أساس المعايير التي تحددها مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة والتي من شأنها الاعلان عن البلديات المتضررة العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه رفع تقرير الى اللجنة الوطنية، عن طريق الوالي، الأمر بإجراء عمليات تقدير الخبرة من الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي على البلديات التي يعترف بأنها منكوبة بقرار
- دعم أشغال اللجنة البلدية وتوجيهها، ومتابعة عمليات تقدير الاضرار وتعويض المتضررين بناء على تقرير يعده الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي تقديم عرض عن سير العمليات الى اللجنة الوطنية.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية بناء على دعوة من رئيسها وبطلب من الوالي.
م
الفرع الثالث — اللجنة البلدية
المادة 19
فتح المادةتؤسس لجنة بلدية للكوارث الفلاحية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتتشكل على النحو التالي :
العضو المكلف بالفلاحة في المجلس الشعبي البلدي ممثل من المنظمة المهنية للفلاحين المندوب البلدي في مصالح الفلاحة.
تكلف بأمانة اللجنة مصلحة من المجلس الشعبي البلدي يعينها رئيس المجلس، وتقدم عرضا الى الامانة الولائية التي يرأسها مدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي.
المادة 20
فتح المادةتكلف اللجنة البلدية بالمهام التالية :
المشاركة في مهمة التحقيق التي تأمر بها اللجنة الولائية قصد تحديد مدى الخسائر الناجمة عن الكوارث تسهر على إعلام المنتجين الفلاحيين بالتدابير الخاصة بالتصريح بالاضرار التدقيق في التصريحات التي يدلي بها المنتجون الفلاحيون المتضررون والتحقيق فيها، أو استكمالها، أو تصحيحها، متابعة عمليات الخبرة والتعويضات التي تقوم بها مصالح الصندوق الجهوي،
- رفع تقرير عن سير العمليات الى اللجنة الولائية،
الفرع الرابع — تعويض أعضاء اللجان غير الموظفين
المادة 21
فتح المادةيمكن تعويض أعضاء اللجان غير الموظفين عن المصاريف التي كانوا قد أنفقوها عند القيام بأشغال اللجان.
تحسب التعويضات المخصصة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة على تكاليف الصندوق.
الباب الثالث — إجراءات التعويض وشروطها
الفصل الاول — الاقرار بوقوع كوارث
المادة 22
فتح المادةتقترح اللجنة الوطنية البلديات التي ينبغي التصريح بها كمناطق منكوبة على الوزراء المكلفين على التوالي، بالداخلية والمالية والفلاحة، بناء على تقرير من اللجنة الولائية يرسله الوالي ويتم اعداده على أساس استنتاجات مهمة التحقيق واقتراحاتها المشار اليها في المادة 17.
ويتضمن قرار وزاري مشترك يتخذه نفس الوزراء تصريحا بالبلديات المنكوبة، ويوضح الظاهرة المتسببة في الضرر.
المادة 23
فتح المادةوفي حال رفض اقتراح الاعتراف بوقوع الكارثة الفلاحية من الوالي، يمكن أن يتقدم ممثلو المنظمات المهنية بطعن لدى اللجنة الوطنية التي يمكنها أن تأمر باجراء مهمة تحقيق خبرة من شأنها أن تسمح لها باتخاذ قرار.
الفصل الثاني — شروط التعويض
المادة 24
فتح المادةيعد التوقيع على القرار المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة 22 شرطا لعملية التعويض.
المادة 25
فتح المادةلا تقبل الاستفادة من التعويض من الصندوق الا الاضرار غير القابلة للتأمين عليها حسب الوضعية الحالية لتقنيات التأمين.
المادة 26
فتح المادةيجب على المنتج المتضرر لكي يمكنه الاستفادة من التعويض، أن يكون قد اكتتب على الاقل في احدى التأمينات الخاصة بالحريق، أو البرد ، أو وفاة الانعام | غير أن هذا الشرط لا يطبق على المنتجين الصغار خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يغطي عقد التأمين رأسمالا كافيا بالقياس الى الشيء المؤمن عليه كالبناء والمزروعات والمحصول والماشية، منتجات وسلع أخرى. ويجب، للحصول على حق التعويض، أن تتضمن هذه التغطية نسبة 40% على الاقل من القيمة المقدرة على النحو الذي يبينه الباب الثالث الفصل الثالث، الفرع الثاني من هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه يمكن أن يعوض التأمين على الضرر المؤمن عليه حسب الفرق بين مبلغ الضرر والمبلغ الذى يغطيه التأمين، وذلك عند وجود غموض حول الاضرار أو تداخل عدة ظواهر بطريقة متزامنة أو متعاقبة.
الفصل الثالث — كيفيات التعويض
الفرع الاول — تقديم طلب التصريح بالاضرار
المادة 29
فتح المادةيقدم المنتج أو ذوو حقوقه طلب التعويض الى المصلحة الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي البلدى.
وتقدم المصالح الفلاحية التابعة للمجلس الشعبي البلدي واللجنة البلدية كامل المساعدة الضرورية للمتضررين في مجال تحرير الطلب والتصريح بالاضرار التي لحقت بهم.
المادة 30
فتح المادةتتأكد اللجنة البلدية من صحة المعلومات المقدمة ومصداقية التصريح، وتطلب كل إثبات ضروري.
وترسل اللجنة البلدية قائمة المنتجين المتضررين الى اللجنة الولائية التي ترفعها الى الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي قصد إتمام عمليات الخبرة على أساس مميزات تقنية تحددها مصالح وزارة الفلاحة وطبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أدناه.
الفرع الثاني — التقدير
المادة 31
فتح المادةتحدد القيمة التي تتخذ كأساس لتقدير الاضرار المسجلة كما يلي :
بالنسبة للبنايات والبيوت البلاستيكية : القيمة المنصوص عليها في عقد التأمين، وعند انعدام ذلك قيمة البناء في حالته الجديدة مع إنقاص القدم ( استهلاك )، 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بالنسبة لعتاد الاستغلال : القيمة التجارية وقت حدوث الضرر اعتبارا لحالة العتاد قبل وقوع الضرر، بالنسبة للماشية الحية : القيمة التجارية او السعر المتوسط استنادا الى التسعيرة التي تعدها وزارة الفلاحة بالنسبة للمزروعات والمحاصيل : الانتاج الخام المحدد على اساس المردود المتوسط الاعتيادي و الاسعار المتوسطة للمنتوجات المعتبرة والمقدرة عند البيع اذا كانت قد | اكتمل نضجها.
بالنسبة للمعدات والمنتوجات والأشغال والمنشآت الاخرى، القيمة الحقيقية أو المتوسطة لاصلاحها أو إعادة بنائها .
المادة 32
فتح المادةيتم تقدير الاضرار اعتبارا للمنتوجات المحتمل استردادها والتعويضات التي سبق استلامها عن الاملاك المتضررة من الصناديق العمومية أو بموجب عقد تأمين.
العدد 22 6 ذو القعدة عام 1410 ه التي لا تتجاوز النسبة المطابقة للناتج الاجمالي الخام للمستثمرة معدل 10%.
تحدد مصالح الفلاحة بالولاية الناتج الاجمالي الخام اعتبارا لطرق المحاسبة المعمول بها.
المادة 37
فتح المادةيمكن إقرار تخفيض على الاساس القابل للتعويض عندما يلاحظ بأن الضرر ناجم عن عدة ظواهر متلازمة، منها ظاهرة واحدة على الاقل قابلة للتأمين وإن كان عقد التأمين عليها لم يكتتب.
تحدد وتقترح اللجنة الوطنية، بعد اجراء تحقيق نسبة التخفيض الذي ينبغي تطبيقه على الملف موضوع التعويض ...
الفرع الرابع — التعويض - التسديد
المادة 38
فتح المادةينفذ المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الذي يقوم بتحويل المبالغ المطابقة الى
المادة 33
فتح المادةيعد الصندوق الجهوى للتضامن | حساب الصناديق الجهوية المعنية قصد دفعها للمستفيدين، 1 الفلاحي، على ضوء التقارير التي يعدها كل مستثمر فلاحي خلاصة مفصلة عن الاضرار في كل بلدية وترفع الى اللجنة الولائية.
المادة 34
فتح المادةترسل اللجنة الولائية بناء على تقرير من الصندوق الجهوى للتعاضد الفلاحي الى اللجنة الوطنية المبلغ الاجمالي للإضرار الواقعة في الولاية.
المادة 35
فتح المادةتقترح اللجنة الوطنية على الوزارتين المكلفتين على التوالي بالمالية والفلاحة نسبة التعويض والمبالغ الممنوحة لكل ولاية نظرا للموارد المتوفرة لدى الصندوق.
ويحدد مقرر وزاري مشترك المبالغ المخصصة لكل ولاية.
ولا يمكن ان يتجاوز التعويض الذي يمنحه الصندوق نسبة 80% من مبلغ الاضرار الملحقة.
الفرع الثالث — حدود التعويض والاعفاء والتخفيض
المادة 36
فتح المادةلا يعوض الصندوق عن الاضرار :
التي لاتتجاوز قيمتها المحددة طبقا لاحكام هذا المرسوم مبلغ الف ( 1000 ) دينار.
المقرر المشار اليه في المادة 35.
المادة 39
فتح المادةتسدد الصناديق الجهوية الدفع الذي يعد طبقا للمادتين 40 و 41 ادناه على اساس كشف يرسله الوالي.
المادة 40
فتح المادةتقوم اللجنة الولائية بالتوزيع الاسمي للتعويضات وترسل قائمة ذلك الى الوالي.
المادة 41
فتح المادةيسدد مدير الصندوق الجهوي الدفع في حدود المبالغ المخصصة للولاية او للمنطقة المعنية.
المادة 42
فتح المادةيرسل مدير الصندوق كل ثلاثة اشهر بيانا عن حالة الدفع الى الصندوق الوطني واللجنة الولائية.
الفصل الرابع — التصريح - الطعن
المادة 43
فتح المادةيمكن ضحايا الاضرار الذين يعنيهم هذا المرسوم ان يبدوا اي نوع من الاعتراض وان يمارسوا الطعن امام اللجان التي تؤسس بموجب هذا المرسوم.
كما يمكنهم أن يمارسوا الطعن عن طريق الادارة وذلك بالتوجه اولا الى المجلس الشعبي البلدي الذي يجب عليه أن يأمر المصالح او الهيئات المختصة بدراسة الحالة.
وفي حال الرفض أو عدم تلقي الرد ، يمكن ان يتوجه المعني الى الوالي او الى وزارة الفلاحة.
الفصل الخامس — التشجيع على التأمين
المادة 44
فتح المادةيمكن الصندوق تشجيعا على التأمين من
المادة 46
فتح المادةفي اطار هذا التشجيع، وفي حال عدم وجود موارد كافية لدى الصندوق، يمكن الوزير المكلف بالمالية بالاتفاق مع الوزير المكلف بالفلاحة ان يطلبا من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تحويل اعتماد لفائدة الصندوق الاخطار الفلاحية، أن يتكفل بقسط من المساهمة خلال فترة السداد التكفل بالاقتطاع مما يحسم لفائدة الشركاء.
تحددها اللجنة الوطنية وتعرض للمصادقة على الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية والفلاحة.
المادة 45
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة نسبة التكفل والاخطار التي يشجع التأمين عليها بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية.
غير ان النسبة المشار اليها اعلاه لا يمكن ان تتجاوز 50 %50 من مبلغ المساهمة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 80-70
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-251
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الإعلان عن البلديات المنكوبة من جراء الجفاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1414 المنكوبة بسبب الفيضانات أو الجفاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.