قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 يتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 750
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة البلدان المرتبة في الصنفين
(أ) و ( ب) كما هو منصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه كما يأتي : 1 (1) البلدان التابعة للصنف ( أ ).
المانيا الديمقراطية.
المانيا الفيدرالية.
انغولا.
الارجنتين.
استراليا.
العربية السعودية.
النمسا .
باها ماس.
البحرين.
بلجيكا .
البنين.
كندا .
الشيلي .
كوت ديفوار.
الدانمارك :
الامارات العربية المتحدة.
الولايات المتحدة الامريكية.
فرنسا .
الغابون.
غينيا .
هونغ كونغ.
الهند .
إيطاليا .
إيران.
اليابان.
الاردن.
الكويت .
ليبيا .
اللكسومبورغ .
النرويج.
عمان .
البابوازي.
البلدان المنخفظة ( هولندا ) .
بولونيا .
قطر.
المملكة المتحدة.
السينغال.
سنغفورة.
الصومال.
السويد.
سويسرا.
سوريا.
الاتحاد السوفياتي.
فينزويلا.
الزايير.
- زمبابوي.
كوريا الجنوبية.
2 ) البلدان التابعة للصنف ( ب ).
- كل البلدان غير المذكورة في الصنف ( أ ) أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1410 الموافق 10 مارس سنة 1990 وزير الاقتصاد وزير الشؤون الخارجية غازي حيدوسي سيد أحمد غزالي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.