مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.