مرسوم رئاسي رقم 21-440
مرسوم رئاسي رقم 21-440 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتّم م المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة وتحديد صلاحياته وتنظيمه وعمله
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.