مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وستمائة وسبعون مليون دينار 8.670.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية 11 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة ملايير وستمائة وسبعون مليون دينار 8.670.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب نوفمبر سنة .2021 المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة للدولة 37-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (الانتخابات المحلية لسنة ...)2021 7.750.000.000 مجموع القسم السابع 7.750.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.750.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.750.000.000 مجموع الفرع الأول 7.750.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 7.750.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية لسنة ...........................................................................2021 380.000.000 مجموع القسم السابع 380.000.000 مجموع العنوان الثالث 380.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 380.000.000 مجموع الفرع الأول 380.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 380.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية لسنة ...........................................................................2021 540.000.000 مجموع القسم السابع 540.000.000 مجموع العنوان الثالث 540.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 540.000.000 مجموع الفرع الأول 540.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................................... 540.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.