مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.