ج.ر عدد 24 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 درج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 درج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر .. قوانين وأوامر أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392

- لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21 منشور مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاجل المنصوص عليه في المادة الأولى من الامر رقم 70-36 المؤرخ في 27 عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن سنة 1972 يتعلق بالبناءات العمومية والخاصة . 345 ربيع الاول تحديد وزارة الدولة المكلفة بالنقل الكيفيات الخاصة لفتح الحق فى معاش التقاعد العسكرى لفائدة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 346 بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 343 • أمر رقم 72-7 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي و نظامه 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة الاداري والمالي .. 343 | بتغيير البذور من نوع S.S.S.F 346

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة .. 347 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة • 347 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الادارة والمالية . . 347 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 347

  • مراسيم مؤرخة في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس .. سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين 347 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 348 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطنى للفلاحة .. 348 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني 348 وزارة الاخبار والثقافة مرسومان مؤرخان في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير 348 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 220/150 كيلوواطا بين الاربعاء وزهانة من المنفعة العمومية . 349 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان من الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته . 60 كيلوواطا بين الخروب وقسنطينة ( سوناكوم ) من المنفعة العمومية .. 349 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا بين قالمة وقاسطو من المنفعة العمومية . 349 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 350. 350 وزارة التجارة
  • مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 350 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير 350 وزارة المالية
  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببواسماعيل . 350 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بعين طاية 351
  • قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضتى الضرائب المختلفة لسدراتة ومدينة بسكرة 352 مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الدولة .. 352 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 352

الجمعة 9 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 قوانين وأوامر أمر رقم 72 6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 |

- مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاجل المنصوص عليه في المادة الأولى من الامر رقم 70 36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكري لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام المعاشات التقاعد العسكرى ، وبمقتضى الامر رقم 70-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدد الاجل المنصوص عليه في المادة الاولى من الامر رقم 70 36 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، 31 ديسمبر سنة 1972 • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس 1972 • هواري بومدين امر رقم 72-7 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي و نظامه الاداري والمالي
  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية تحمل اسم « المركز الثقافي الاسلامي » يرمز له باختصار : ( م . ث 10 ) ويوضع تحت وصاية وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية يتمتع المركز الثقافي الاسلامي بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالى ويسير طبقا للتشريع النافذ واحكام القانون الاساسي الملحق المادة 2 : يهدف المركز الثقافى الاسلامي بالخصوص الى العمل من أجل بعث وتوسيع ونشر الثقافة الإسلامية والسهر على أن تكون هذه الثقافة وسيلة لازدهار الفكر الاسلامي لدى الأمة . المادة 3 : يكون مقر المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر العاصمة ، ويجوز احداث فروع داخل وخارج التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية .. المادة 4 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي للمركز الثقافي الاسلامي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 • هواري بومدين القانون الاساسى للمركز الثقافي الاسلامي الباب الأول احكام عامة المادة الاولى : يعتبر المركز الثقافي الاسلامي المختصر اسمه ب (م . ت . أ ) مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى ويوضع تحت وصاية وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 2 : يعمل المركز الثقافى الاسلامي على :
  • بعث الثقافة الاسلامية وتوسيع نشرها والسهر على ان تكون هذه الثقافة وسيلة لازدهار الفكر الاسلامي لدى الامة وتعميم الوسائل الملائمة للحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد وخاصة :

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه ربط وتمتين العلاقات مع جميع الهيئات التي تسعى الى |

- نفس الهدف ، بث الدعوة الاسلامية ونشر تعاليم الاسلام والشعائر

- الدينية ،

  • العمل على حفظ ونشر التراث الاسلامي الوطني ولهذا الغرض يملك المركز الثقافى الاسلامى مكتبات وقاعات لعرض الافلام القديمة ( سينماتيك ) ويسوغ له في كل وقت فتح فروع داخل وخارج الوطن . : المادة 3 : يكون مقر المركز الثقافى الاسلامي بالجزائر | العاصمة .. الباب الثاني التنظيم الاداري والمالى الفصل الأول مجلس المراقبة والتوجيه المادة 4 : يدير المركز الثقافى الاسلامي مجلس للرقابة والتوجيه ويسيره مدير بمساعدة نائب مدير ومحاسب • المادة 5 : يتألف مجلس المراقبة والتوجيه من : مدير الابحاث الاسلامية والملتقيات ، رئيسا ، مدير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، مدير الشؤون الدينية ، مدير الادارة العامة مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات ( مدرسة- مفتاح ) ، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزارة المالية . أربعة (4) أعضاء يختارون لتجربتهم وكفاءتهم الخاصة- وتعلقهم باشعاع الثقافة الاسلامية . يعين الاعضاء المختارون بصفة فردية ، بموجب قرار من وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، لمدة سنتين قابلة للتجديد المادة 6 : يجتمع مجلس المراقبة والتوجيه اربع مرات في السنة في دورات عادية ويجتمع كلما رأى رئيسه ذلك مفيدا في دورات غير عادية . يحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويوقع على محضرها مع كاتب الجلسة ، توجه الدعوات مرفقة بجدول اعمال الاجتماعات الى اعضاء مجلس المراقبة والتوجيه قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الاجتماع • يحضر مدير المركز في اجتماعات مجلس المراقبة والتوجيه بصوت استشارى . يستدعى مجلس المراقبة والتوجيه للتشاور كل شخص يرى أن حضوره مفيد لينيره اثناء مداولاته أو يساهم في النشاطات الثقافية الدورية كالملتقيات والمحاضرات والندوات . المادة 7 : يتداول مجلس المراقبة والتوجيه بصفة قانونية في الاجتماعات الجديدة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين اذا لم يبلغ النصاب في الجلسة الاولى . تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس • وتثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في دفتر خصوصي مرقم وموقع عليه من قبل سلطة الوصاية . المادة 8 : يتداول مجلس المراقبة والتوجيه جميع القضايا التي تهم المركز ولا سيما : النظام الداخلي ، الفتح عند الاقتضاء الفروع المركز .. ميزانية وحسابات المركز وفروعه .
  • قبول الهبات والوصايا ، امتلاك وبيع وتأجير العقارات اللازمة لتسيير المركز أو- فروعه ، برنامج الملتقيات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات .
  • تحديد يومية هذه الحفلات ، شروط وكيفيات الانخراط والمشاركة الاحتمالية للاعضاء، تنظيم النشاطات الثقافية وانعاشها ، صلاحية الجولات والمهام اللازم القيام بها داخل وخارج التراب الوطني ، تنظيم قاعات المطالعة والمحاضرات والعرض السينمائي والمكتبات وعرض الافلام القديمة ( سينماتيك ) المادة 9 : لا تنفذ مداولات مجلس المراقبة والتوجيه الا بعد المصادقة عليها من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 10 : يعمل اعضاء مجلس المراقبة والتوجيه مجانا الا ان المهام التي يقوم بها اعضاؤها ضمن اطار نشر وتنشيط الثقافة الاسلامية تكون محل تعويضات تمنح حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التعليم الاصلى | والشؤون الدينية ووزير المالية ..

الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 الفصل الثاني المدير المادة 11 : يعين مدير المركز بموجب قرار صادر عن وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 12 : يتولى المدير تسيير المركز ويعد مشاريع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف ويبرم كل الصفقات طبقا للتنظيم النافذ ويمثل المركز أمام المحاكم وفى جميع نشاطات الحياة المدنية ويمارس سلطة سلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته طبقا للقوانين الاساسية الخاصة والتعاقدات التي تسيرهم باستثناء نائب المدير والمحاسب اللذين يعينان بموجب قرار صادر عن وزير الوصاية . يقدم المدير سنويا في آخر السنة المالية تقريرا عاما على نشاط المركز الى سلطة الوصاية . الفصل الثالث احكام مالية المادة 13 : ترسل الميزانية السنوية المعدة من طرف مدير المركز الى وزير الوصاية قبل أول أكتوبر من كل سنة وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد نفاذ شهر من تاريخ ارسالها اذا لم يعترض عليها وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير ميزانية جديدة في مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتراض وعندما لم تتم المصادقة على الميزانية عند بدء السنة المالية فان المدير يرخص له بالالتزام بالمصاريف اللازمة لتسيير المركز في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها بصفة قانونية .. المادة 14 : تتضمن ميزانية المركز بابا للايرادات وآخرا للمصاريف . أ تشتمل الايرادات على ما يلي :

    • اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
  • الهبات والوصايا ، الموارد المختلفة والمرتبطة بنشاط المركز .- ب ل تشتمل المصاريف على ما يلى :
    • مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز والدراسات والابحاث وبصفة عامة- المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المركز . المادة 15 : يشغل محاسب مالي وظيفته ضمن اطار التنظيم النافذ . المادة 16 : يعد المحاسب المالى حساب التسيير ويصدق بان مبلغ السندات التي يجب تسديدها والحوالات المحررة هي مطابقة للحسابات . يعرض المدير حساب التسيير على مجلس المراقبة والتوجيه قبل بدء الشهر الموالى لنهاية السنة المالية مرفقا بتقرير يشمل جميع التطورات والايضاحات اللازمة حول التسيير المالى للمركز ثم يقدم بعد ذلك رفقة تقرير المدير وملاحظات المراقب المالى الى وزير الوصاية للمصادقة عليه المادة 17 : يخضع المركز الثقافى الاسلامي للمراقبة المالية للدولة • مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتعلق بالبناءات العمومية والخاصة- من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء الى السادة اعضاء الحكومة والولاة لقد اصبحت عدة بنايات عامة وخاصة تشيد بدون حصول على رخصة سابقة للبناء وحتى بدون تقديم طلب للحصول على هذه الرخصة .. وعندما تعلم السلطات المختصة بذلك ترى نفسها أمام الأمر الواقع ويكون قد فات الاوان بسبب تقدم الاشغال. واستفحال الداء . ان الاستمرار في هذه التصرفات يحدث احوالا فوضية ويسبب خللا في حسن تطور مدننا وقرانا ويحول دون التطور المنسجم والمتوازن كما يسبب هذا الخلل في كثير من الحالات للدولة والجماعات المحلية مصاريف اضافية لاقامة البنايات الاساسية وفتح الطرق وفي الحالة الخاصة بعدد من التجزئات الارضية التي لم يوافق عليها ، أصبح أمن المواطنين معرضا للخطر بسبب جشع وطمع اصحاب الاراضي ..

346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه وبناء عليه فأمركم ان تسهروا بوجه خاص على مراعاة | عام 1386 الموافق 27 مليو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات التشريع الجارى به العمل في هذا الموضوع الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى وتنظيمه الاداري يجب على السلطات المؤهلة لتحقيق وتسليم رخص البناء ان تعالج بكامل السرعة الملفات التي تعرض عليها . ويجب على المصالح المختصة في المسائل المتعلقة باقرار نظام التعمير وعلى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديرى البنية الاساسية والتجهيز التابعين للولايات وعلى الدرك الوطني ومصالح الشرطة ان يتخذوا بحسب الحاجة جميع التدابير التحفظية ويحرروا جميع المحاضر . وستسهر ولا شك المحاكم من جهتها على المعالجة السريعة والفعالة للقضايا التي ترفع اليها من هذا النوع وكذا على التنفيذ الفعلى لمقرراتها انني أعير الاهمية الكبرى لتطبيق هذا المنشور ، وأطلب منكم ان تذيعوه على نطاق واسع لدى مصالحكم والدائرات والمجالس الشعبية البلدية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتكم ا وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس | سنة 1972 تنهى مهام السيد عمرو بعاج ، بوصفه مديرا للادارة العامة بناء على طلبه وذلك لتثبيت حقه في التقاعد اعتمادا على اقدميته . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 يتضمن وضع التدابير التنظيمية المتعلقة بتغيير البذور من نوع .S.S.S.F. ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق تنظيم سوق الحبوب ، والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 126 المؤرخ في 6 صفر |

- والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 69 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 والمتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها وأعادة بيعها في موسم 1970 1971 • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 والمتعلق بالتدابير التنظيمية الخاصة ببيع الدقيق والسميد خلال موسم 1970 - 1971 • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1953 والمتعلق بتحديد معدلات استخراج الدقيق والسميد واسعارها ولا سيما المادة 3 منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدل استخراج الدقيق واسعاره والممدد مفعوله بالقرار المؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج انواع السميد واسعارها والمعدل بالقرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 و 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 والمدد مفعوله بموجب القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى اصحاب المطاحن ابتداء من اول ديسمبر سنة 1970 تعويضا قدره 3,763 دج على كل قنطار من السميد من النوع S.S.S.F. المحول الى دقيق ، والمدمج في الدقيق من النوع العادى القابل للاختباز لاقصى نسبة % 10 من المزيج المحصل عليه • المادة 2 : يتعين على المسؤولين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكسي لاجل الحصول على التعويضات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، أن يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يوجد في دائرته المعمل، لوائح محررة ضمن الشروط المحددة من طرف المكتب المهني الجزائري للحبوب للحصول على التأشيرة . المادة 3 : يكلف رؤساء المراقبة المعنيين بالامر بتحقيق الاشارات المذكورة في اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ، وأن يوجهوها الى المكتب المهنى الجزائري للحبوب ( القسم المالى ( الذي يعيد نسخة منها بعد تأشيرها الى رئيس المراقبة المرسل . المادة 4: يكلف العون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائرى للحبوب ، بدفع التعويض المشار اليه في المادة

الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 الاولى اعلاه وذلك بعد تحويل المبلغ من طرف المصلحة الآمرة بالدفع المادة 5 : ان المصاريف الناتجة عن تطبيق احكام هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المفتوح في محررات العون المحاسب للمكتب المهنى الجزائري | للحبوب ، قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك . المادة 6 : يكلف المدير العام للمكتب المهني الجزائري للحبوب ، ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار . الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس 1972 . وزير الفلاحة والإصلاح وزير التجارة الزراعي عياشي ياكر محمد طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ،

  • وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوى . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حسين عبادة ، مديرا للادارة والمالية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي • المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد حسين عبادة ، المنتدب لمهام بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس | نائب مدير ، والمدعو للقيام بمهام أخرى . سنة 1972 تنهى مهام السيد زين الدين سكفالى ، يطلب منه كمدير للموظفين والادارة العامة لوزارة العدل ، ويدعى للقيام بمهام أخرى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الكريم بوزيد ، بوصفه مديرا للادارة العامة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الادارة والمالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية . مراسيم مؤرخة في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد أرزقى صالحي ، نائب مدير التعاون الثقافي والعلاقات الخارجية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد حسين سيد احمد ، نائب مدير للخدمات الاجتماعية المدرسية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد محمد عثمانين ، نائب مدير للدراسات والوثائق العامة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد عبد الله عثمانية ، نائب مدير للتنشيط المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ..

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مكلف بمهمة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد بغول عبد الكريم ، مكلفا بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تنظيم مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للفلاحة ، وقرار التعديل المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة بالمعهد الوطني للفلاحة للسنة الدراسية 1972-1973 ابتداء من 21 إلى غاية 23 يونيو سنة 1972 • المادة 2 : تنشأ ثلاثة مراكز للامتحان بالجزائر ووهران وقسنطينة .. المادة 3 : يمكن احداث مركز للمسابقة بموجب مقرر من وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حالة ما اذا بلغ عدد المترشحين القادمين من مركز ولاية أو دائرة أخرى غير المدن المذكورة في المادة 2 أعلاه ، ثلاثين مترشحا أو أكثر . i المادة 4 : يحدد عدد الاماكن التي تجرى المسابقة عليها بمائتين وخمسين ( 250 ) . المادة 5 : ينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1392 الموافق 19 فبراير سنة 1972 • محمد صديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-190 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية والبناء . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الكريم شعباني ، مستشارا تقنيا مكلفا بتنشيط الاعمال في ميدان السكن الريفي . المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392. الموافق 18 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة مرسومان مؤرخان في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد أرزقى بوشفة ، نائب مدير الدراسات والمراقبة بوزارة الاخبار والثقافة . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد مراد بوشوشي ، نائب مدير الفنون السمعية البصرية بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما.

الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 220/150 كيلوواطا بين الاربعاء وزهانة من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن تحديد الاحكام الادارية العامة المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز . وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم فيما يخص الاجراء المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية في مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون ، وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المقدم

- في أول سبتمبر سنة 1971 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصرح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 220/150 كيلوواطا وطوله 380 كيلومترا الرابط بين الاربعاء وزهانة هو من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمخروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس 1972 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا بين الخروب وقسنطينة ( سوناكوم ) من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 50 640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن تحديد الاحكام - الادارية العامة المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز 6 وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم فيما يخص الاجراء المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية في مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون . وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المقدم في 27 اكتوبر سنة 1971 . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ . قوته 60 كيلوواطا وطوله 56,5 كيلومترات الرابط بين الخروب وقسنطينة ( سوناكوم ( من المنعفة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس 1972 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا بين قالمة وقاسطو من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 50-640 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1950 والمتضمن تحديد الاحكام الادارية العامة المتعلقة بكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون المؤرخ في 8 ابريل سنة 1946 والخاص بتأميم الكهرباء والغاز ، وبمقتضى المادة 19 من هذا المرسوم فيما يخص الاجراء المتعلق بالتصريح بالمنفعة العمومية في مسائل الكهرباء والغاز ووضع الارتفاقات التي ينص عليها القانون ،

  • وبناء على طلب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المقدم في 27 اكتوبر سنة 1971 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا وطوله 6,5 كيلومترات الرابط بين قالمة وقاسطو هو من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 . عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل

350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ،
  • وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعين السيدة ايفلين سفير ، مستشارة تقنية مكلفة بالمساهمة في اعداد ووضع سياسة للعمل الصحى والاجتماعي وبدراسة مشكل الطفولة التي تعترضها الصعاب . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 • هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد حسين بوعروج ، بوصفه نائب مدير الموظفين والتكوين المهني ، المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يعين السيد بومدين العرضاوى ، نائب مدير الموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببواسماعيل- ان وزير المالية ،
    • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تنشأ ببواسماعيل قباضة للضرائب تدعى : قباضة الضرائب المختلفة لبواسماعيل المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل 1972 • المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 23 فبراير سنة 1972 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي

الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية اسم القباضة المقر دائرة البليدة ولاية الجزائر قباضة الضرائب المختلفة للقليعة القليعة قباضة الضرائب المختلفة لبو اسماعيل بو اسماعيل للجمهورية الجزائرية 351 الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : تلغى : بواسماعيل ، فوكة نقابة الرى لبيرار

-

  • نقابة الحماية الزراعية لحطاطبة يضاف : تضاف : بواسماعيل ، فوكة نقابة الرى لبيرار نقابة الحماية الزراعية لحطاطبة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . بعين طاية ان وزير المالية ، المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل 1972 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير
  • تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في التي عدلته وتممته ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى :

وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 23 فبراير سنة 1972 … عن وزير المالية. المادة الاولى : تنشأ بعين طاية قباضة للضرائب المختلفة الكاتب العام تدعى : قباضة الضرائب المختلفة لعين طاية . اسم القباضة المقر ولاية الجزائر دائرة الرويبة قباضة الضرائب ، المختلفة للرويبة الرويبة قباضة الضرائب المختلفة لعين طاية عين طاية محفوظ عوفي الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلغى : تلفى : عين طاية نقابة الرى لعين طاية برج الكيفان نقابة السكن للافق والبحر الرغاية تضاف : تضاف : عين طاية نقابة الرى لعين طاية برج الكيفان نقابة السكن للافق والبحر الرغاية

352 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضتي الضرائب المختلفة لسدراتة ومدينة بسكرة ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن

- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19-19 اكتوبر سنة 1971 الصادر عن والى عنابة والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة لاشغال دائرة العوينات ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضتي الضرائب المختلفة لمدينة بسكرة وسدراتة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء المصالح المذكورة في الجدول الملحق ، والتي يتولى تسييرها المالي قباضتا الضرائب المختلفة المشار اليهما في المادة الأولى اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 23 فبراير سنة 1972 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر I - ولاية عنابة المصالح الأخرى المسيرة دائرة العوينات قباضة الضرائب المختلفة لسدراتة مداوروش 2-2 ولاية الأوراس دائرة بسكرة قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بسكرة بسكرة مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس | سنة 1972 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الدولة بموجب مقرر مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 يحدد عدد السيارات التابعة لوزارة الدولة كما يلى : النطاق النظرى التخصيص سيارات سياحية الادارة المركزية 9 ان السيارات التي تشكل في النطاق النظرى المذكور اعلاه ، عدد السيارات التابعة لوزارة الدولة تسجل بناء على طلب وزارة المالية ( مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى | تضاف : النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العوينات يضاف : مستشفى بسكرة ( لافيجرى سابقا ) ومسح الاراضي ) وذلك تطبيقا لاحكام المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وطبقا للقوانين التي تحددها مذكرة المصلحة المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 . وزارة البريد والمواصلات

- مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد مصطفى ربنطوط ، بوصفه نائب مدير الادوات والصفقات وذلك بناء على طلبه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر