قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة ببواسماعيل . 350
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ببواسماعيل قباضة للضرائب تدعى :
قباضة الضرائب المختلفة لبواسماعيل
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل 1972 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 23 فبراير سنة 1972 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية اسم القباضة المقر دائرة البليدة ولاية الجزائر قباضة الضرائب المختلفة للقليعة القليعة قباضة الضرائب المختلفة لبو اسماعيل بو اسماعيل للجمهورية الجزائرية 351 الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغى : تلغى :
بواسماعيل ، فوكة نقابة الرى لبيرار -
- نقابة الحماية الزراعية لحطاطبة يضاف : تضاف :
بواسماعيل ، فوكة نقابة الرى لبيرار نقابة الحماية الزراعية لحطاطبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.