منشور

منشور مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الاجل المنصوص عليه في المادة الأولى من الامر رقم 70-36 المؤرخ في 27 عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1970 والمتضمن سنة 1972 يتعلق بالبناءات العمومية والخاصة . 345 ربيع الاول تحديد وزارة الدولة المكلفة بالنقل الكيفيات الخاصة لفتح الحق فى معاش التقاعد العسكرى لفائدة مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 346 بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 343 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.