مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني 348
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الكريم شعباني ، مستشارا تقنيا مكلفا بتنشيط الاعمال في ميدان السكن الريفي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1392. الموافق 18 مارس 1972 • هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.