قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بعين طاية 351

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.