قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بعين طاية 351
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول ابريل 1972
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير
- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في التي عدلته وتممته ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 23 فبراير سنة 1972 ...
عن وزير المالية.
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بعين طاية قباضة للضرائب المختلفة الكاتب العام تدعى : قباضة الضرائب المختلفة لعين طاية .
اسم القباضة المقر ولاية الجزائر دائرة الرويبة قباضة الضرائب ، المختلفة للرويبة الرويبة قباضة الضرائب المختلفة لعين طاية عين طاية محفوظ عوفي الجدول البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلغى : تلفى :
عين طاية نقابة الرى لعين طاية برج الكيفان نقابة السكن للافق والبحر الرغاية تضاف : تضاف :
عين طاية نقابة الرى لعين طاية برج الكيفان نقابة السكن للافق والبحر الرغاية 352 الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.