مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والادارة العامة 347
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى اصحاب المطاحن ابتداء من اول ديسمبر سنة 1970 تعويضا قدره 3,763 دج على كل قنطار من السميد من النوع S.S.S.F. المحول الى دقيق ، والمدمج في الدقيق من النوع العادى القابل للاختباز لاقصى نسبة % 10 من المزيج المحصل عليه •
المادة 2
فتح المادةيتعين على المسؤولين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكسي لاجل الحصول على التعويضات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، أن يوجهوا الى رئيس مراقبة الحبوب الذي يوجد في دائرته المعمل، لوائح محررة ضمن الشروط المحددة من طرف المكتب المهني الجزائري للحبوب للحصول على التأشيرة .
المادة 3
فتح المادةيكلف رؤساء المراقبة المعنيين بالامر بتحقيق الاشارات المذكورة في اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ، وأن يوجهوها الى المكتب المهنى الجزائري للحبوب ( القسم المالى ( الذي يعيد نسخة منها بعد تأشيرها الى رئيس المراقبة المرسل .
المادة 4
فتح المادةيكلف العون المحاسب التابع للمكتب المهنى الجزائرى للحبوب ، بدفع التعويض المشار اليه في المادة الجمعة 9 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 الاولى اعلاه وذلك بعد تحويل المبلغ من طرف المصلحة الآمرة بالدفع
المادة 5
فتح المادةان المصاريف الناتجة عن تطبيق احكام هذا القرار تقيد في حساب الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي المفتوح في محررات العون المحاسب للمكتب المهنى الجزائري | للحبوب ، قصد اقرار اسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للمكتب المهني الجزائري للحبوب ، ومدير الاسعار ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار .
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس 1972 .
وزير الفلاحة والإصلاح وزير التجارة الزراعي عياشي ياكر محمد طيبي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر
- مرسوم رقم 66-126
- مرسوم رقم 70-69
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.