قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضتى الضرائب المختلفة لسدراتة ومدينة بسكرة 352
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضتي الضرائب المختلفة لمدينة بسكرة وسدراتة ، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1392 ه
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء المصالح المذكورة في الجدول الملحق ، والتي يتولى تسييرها المالي قباضتا الضرائب المختلفة المشار اليهما في المادة الأولى اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1391 الموافق 23 فبراير سنة 1972 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول اسم القباضة المقر I - ولاية عنابة المصالح الأخرى المسيرة دائرة العوينات قباضة الضرائب المختلفة لسدراتة مداوروش 2-2 ولاية الأوراس دائرة بسكرة قباضة الضرائب المختلفة لمدينة بسكرة بسكرة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.