قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس سنة 1972 يصرح بموجبه ان مد الخط الكهربائي الذي تبلغ قوته 60 كيلوواطا بين قالمة وقاسطو من المنفعة العمومية . 349
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن مد الخط الكهربائي الذي تبلغ .
قوته 60 كيلوواطا وطوله 56,5 كيلومترات الرابط بين الخروب وقسنطينة ( سوناكوم ( من المنعفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1392 الموافق 6 مارس 1972 • عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.